تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولو نسي الحمد وذكر في السورة ، أعادها بعد الحمد
ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وكذا العكس .
شرح
أظن . وأيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسي بعد الصلاة ، وبين سقوط سجدة السهو ، يحتاج إلى تأمل ، لعله موجود فافهم . وبالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا ، والبناء على الصحة على تقدير تحقق كثرة السهو والموجب للتلافي قبل فوت المحل ، أو التخيير . ويحتمل معنى قوله عليه السلام ، ولا على الإعادة إعادة ، هو الإعادة للمعادة بعد الكثرة الله يعلم . والمسألة مشكلة ، والدليل قاصر ، والتقليد مشكل ، والاعتماد على ظني أشكل ، وإلى الله الشكوى من قلة الفهم ، ونقص الآلة ، وعدم المعلم في العلوم الدينية . قوله : ( ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ) الظاهر أن هذه المسألة ودليلها ، قد علمت من قوله ، أو قراءة الحمد أو ؟ السورة الخ ، بالمفهوم ، وإنما ذكرها للتصريح ، وليصرح بإعادة السورة وأنه لا تفاوت في الحكم ما لم يركع . فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان أشمل وأبعد من فهم الاختصاص بالأثناء . وكذا الظاهر أن الضمير راجع إلى مطلق السورة ، لا السورة التي كانت فيها ، فلا يفهم وجوب إعادة تلك بعينها ، نعم قد يتوهم ذلك ويضمحل بمعرفة المقصود ، والاقتصار في العبارة . قوله : ( ( ولو ذكر الركوع الخ ) دليله وجوب الواجب وشغل الذمة ، مع امكان الاتيان بالواجب ، وتحصيل الابراء ، فيجب ، ولعله اجماعي كما يفهم من المنتهى . وأيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين ( 1 ) في بطلان الصلاة بترك
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب الركوع حديث : 1
مجمع الفائدة — صفحة 147 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني