ولو نسي الحمد وذكر في السورة ، أعادها بعد الحمد
ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وكذا العكس .
شرح
أظن .
وأيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسي بعد الصلاة ، وبين سقوط سجدة
السهو ، يحتاج إلى تأمل ، لعله موجود فافهم .
وبالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا ، والبناء على الصحة على تقدير
تحقق كثرة السهو والموجب للتلافي قبل فوت المحل ، أو التخيير .
ويحتمل معنى قوله عليه السلام ، ولا على الإعادة إعادة ، هو الإعادة للمعادة
بعد الكثرة الله يعلم . والمسألة مشكلة ، والدليل قاصر ، والتقليد مشكل ، والاعتماد
على ظني أشكل ، وإلى الله الشكوى من قلة الفهم ، ونقص الآلة ، وعدم المعلم في
العلوم الدينية .
قوله : ( ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ) الظاهر أن
هذه المسألة ودليلها ، قد علمت من قوله ، أو قراءة الحمد أو ؟ السورة الخ ، بالمفهوم ،
وإنما ذكرها للتصريح ، وليصرح بإعادة السورة وأنه لا تفاوت في الحكم ما لم يركع .
فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان أشمل وأبعد من فهم الاختصاص بالأثناء .
وكذا الظاهر أن الضمير راجع إلى مطلق السورة ، لا السورة التي كانت فيها ،
فلا يفهم وجوب إعادة تلك بعينها ، نعم قد يتوهم ذلك ويضمحل بمعرفة المقصود ،
والاقتصار في العبارة .
قوله : ( ( ولو ذكر الركوع الخ ) دليله وجوب الواجب وشغل الذمة ، مع
امكان الاتيان بالواجب ، وتحصيل الابراء ، فيجب ، ولعله اجماعي كما يفهم من
المنتهى .
وأيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين ( 1 ) في بطلان الصلاة بترك
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب الركوع حديث : 1