تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
رجل نسي أم القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ( 1 ) وموثقة منصور بن حازم ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة ، فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا ( 2 ) فيها دلالة على عدم ركنية القراءة وركنية الركوع والسجود . والدلالة على المطلوب من جهة عدم الذكر ، فتأمل ، وأمثالها كثيرة ، مثل رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية ، إلى قوله ، فليمض في صلاته ( 3 ) ويدل عليه أيضا الروايات الصحيحة في المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك في الأفعال ، بعد تجاوز محلها كما سيجئ فيفهم عدمهما . ورواية أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ( 4 ) وحسنة الحلبي ( لإبراهيم ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 5 ) وقد أخرج الشيخ هذه الصورة ، وقال : إنما هما على تقدير عدم التدارك وهنا قد تدارك . ولكن لا شك في دخولها فيما ذكره المصنف في المختلف من وجوبهما لكل شك في كل زيادة ونقصان وفي دخولهما في كلام المتن أيضا بقوله لجميع ذلك ، على
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 وتمام الحديث ( أجزءه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كان في الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض اه ) ( 4 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب السجود حديث : 4 ( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب السجود حديث : 1