تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الأصل ، فتذكر . وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 1 ) وهذه صحيحة ولكنها غير صريحة ، لاحتمال الركعة فإنها المتبادرة إلى الفهم بقرينة أربعا أو خمسا . وإنها تدل على وجوب سجدتي السهو في الشك من ( في - خ ل ) الزيادة والنقصان وليس هو المطلوب ، ولا قائل به إلا قليل . ولا يدل على وجوبها لهما بالطريق الأولى على ما ادعى ، إذ قد يجب في الزيادة أكثر منهما ، مثل الإعادة أو التلافي . أو أن يقال : إن الشك أمر هين ينجبر بهما دون اليقين . على أنه لا يمكن القول بوجوبهما لهما بالطريق الأولى ، إلا مع القول بوجوبهما في الشك ، لأنه صريح الصحيحة ، وقد عرفت أن القائل به قليل ، وإن ظاهر الأكثر من الموجبين ، الوجوب في اليقين دون الشك وإن ضبط كل زيادة ونقيصة لا يخلو عن اشكال ، فتأمل ، وإنا قد بينا عدم وجوبهما في كثير منهما ، وستقف عليه أيضا . وبالجملة الدليل على الكل ليس بتام ، وسيجيئ الدليل على ما يجب فيه السجدتان . وأما الذي يدل على عدم الوجوب مطلقا : فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال : ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه ( 2 ) ولا شك أنهما شئ ، فلو كانتا عليه لم تكونا منفيتين . ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 27 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2