تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أو الجهر أو الاخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع
شرح
والاخفات على التعيين . والذي يدل على أن المراد من الصحيحة الأولى مع النسيان ولم يذكر حتى يركع ، وإن الثانية محمولة على العمد ، مع ما مر : موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ، ثم ليقرئها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهرا واخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله ( 1 ) . ويفهم عدم البطلان بتركها سهوا أيضا وعدم الاهتمام بوجوبها ، من صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ، لا يحسن أن يقرأ القرآن ، أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي ( 2 ) ويدل على بدلية التسبيح عن القراءة عند التعذر ، وأنها ليست بفريضة مثل الركوع والسجود ، وأنهما فريضة فتبطل بتركهما ، ولا بد من فعلهما ليتحقق الصلاة ، بخلافها . ولعل المراد بالفريضة ، الواجبة بالقرآن ، والأمر الضروري الذي هو الركن . ويفهم مما ذكر : إن حكم الجهر والاخفات على تقدير وجوبهما كذلك ، بالطريق الأولى . ولعلك تفهم من تقييد الكل في المتن بما بعد الركوع ، وجوب الرجوع فيه ما لم يتحقق الركوع ، والظاهر أنه كذلك في غير الجهر والاخفات ، وإن الغرض تقييد غيرهما ، وإرادة الاختصار في العبارة فيوهم ذلك ، ولهذا نقل الشارح عدمه عنه في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 وفيه ( لا صلاة له حتى يقرأ بها ) ( 2 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1
مجمع الفائدة — صفحة 130 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني