تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
وفيها دلالة على البطلان بترك الركوع والسجود مطلقا ، وعلى عدم سجود السهو لنسيان القراءة ، والجهر والاخفات . وكذا صحيحتا زرارة الآتيتان ، فلا يجب لكل زيادة ونقيصة ، وعلى عدم ركنية القراءة ووجوبها ، وإن وجوبها بالسنة ، لا بالكتاب . فلا يكون ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) ( 1 ) دليله : وعدم البطلان بنسيانها مع التذكر بعد الركوع ، لأنه حينئذ يتحقق النسيان ، إذا لظاهر منه أنها لم يذكره في محله ، وللاجماع على الظاهر على العود قبله ، وللأخبار . وموثقة منصور بن حازم ( لوجود ابن فضال ) ( 2 ) قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت بلى : قال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا ( 3 ) وفيها أيضا دلالة على أكثر ما في الأولى من الأحكام . وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته ( 4 ) وفيها دلالة على عدم الفرق بين التي يبطلها الشك والتي يدخلها ، والرواية في ذلك كثيرة . فيحمل مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهرا واخفات ( 5 ) على من لم يقرأها عمدا ، للجمع ، وفيها اشعار ما بعدم الجهر
هامش
( 1 ) سورة المزمل : ( 20 ) ( 2 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ) ( 3 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ( 4 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 ( 5 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب القراءة في الصلاة ، قطعة من حديث : 1
مجمع الفائدة — صفحة 129 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني