أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى
يسجد ، أو الذكر في السجدتين ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة
فيهما ، أو في الجلوس بينهما .
شرح
وأما الدليل على غيره إلى قوله ، ولا سهو في السهو ، فرفع النسيان عن الأمة ( 1 )
الدال على رفع جميع أحكامه ، مع الإشارة فيما تقدم من الروايات الدالة على عدم
الركن إلا الخمسة المتقدمة ، وعلى عدم البطلان إلا بالأمور المذكورة التي ليست هذه
منها ، والأصل .
مع أنا الاتيان يستلزم تكرار واجب من واجباتها ، إما ركن أو جزء ، وذلك
عمدا غير معلوم الجواز .
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم شئ في نسيان غير الركن مثل
القراءة مع أنها عمدة وجزء واضح ، وذلك يدل على أن ليس سببه إلا عدم كونه
ركنا ، خصوصا الصحيحة المتقدمة دالة على أنها سنة وأن السجود والركوع
فريضة .
وما دلت من الأخبار الصحيحة على أنه يكفي اتمام الركوع والسجود ،
وبالجملة يغلب من ذلك ، الظن مع عدم وجود الخلاف ، بل يظهر الاجماع من
المنتهى ، حيث ما نقل الخلاف إلا عن بعض العامة ، فتأمل .
واعلم أن المصنف رحمه الله ما ذكر محل فوت بعض الأمور ، وكأنه ترك
للظهور ، واعتمادا على ما تقدم وما تأخر
فمحل فوت ذكر السجود هو الرفع عنه ، بمعنى رفع الجبهة عن محله ، بحيث يصدق
عليه الرفع ، وكذا طمأنينة السجود .
ومحل فوت السجود على الأعضاء بمعنى نسيان غير وضع الجبهة هو الرفع عنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 37 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2