تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
ويدل على كراهة اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، رواية سماعة قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو ملتثم ( متلثم خ ) ؟ فقال : لا بأس به وإن يكشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل ( 1 ) وأما كراهة نفخ موضع السجود ، فيدل عليه الأخبار ، وقد قيد عدم البأس به إذا لم يؤذ أحدا ، في رواية أبي بكر الحضرمي ( في الزيادات ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا ( 2 ) ولهذا اختار البعض الكراهة حين الاذاء فقط على ما نقل ، والظاهر حملها على شدة الكراهة حينئذ وخفتها بدونه ما لم يقصد الاذاء المحرم . للأخبار المطلقة ، وبعد حصول الاذاء بالنفخ . وكذا روى النهي المسح عن موضع السجود في الصلاة ، فيكره ، واستحباب فعله وكراهة عدمه بعدها وعدم الجفاء في الخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله في الشرح : النفخ في الصلاة ، ومسح الوجه قبل الانصراف ، والبول قائما ، وسماع المنادي مع عدم الإجابة ( 3 ) والظاهر من بعض الأخبار جواز النفخ مطلقا ( 4 ) وثبت الكراهة بالنهي في البعض الآخر ( 5 ) ، وقيد بعدم حصول الحرفين فيحرم معه ويبطل ، وذلك غير واضح ، فإنه لا يقال له الكلام والتكلم ، فلا يضر ، فتأمل . وكذا الكلام في التنحنح واخراج البصاق والتأوه والأنين ، إلا أن فيه خبرا ( 6 ) ، وقد تقدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي حديث : 6 ( 2 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب السجود حديث : 2 ( 3 ) روض الجنان ص 337 وفي كنز العمال ج 7 حديث 20047 ثلاث من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه من الصلاة ، ونفخه في الصلاة التراب لموضع وجهه ، وأن يبول وهو قائم . ( 4 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب السجود حديث : 3 ( 5 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب السجود حديث : 1 - 5 ( 6 ) يدل على جواز التنحنح في الصلاة ما رواه في الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القواطع حديث : 4
مجمع الفائدة — صفحة 106 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني