شرح
ويدل على كراهة العبث بالحصى . وعدم البأس إذا سوى موضع السجود ، ما
روى عنه لا تعبث بالحصى وأنت تصلي إلا أن تسوى حيث تسجد فلا بأس ( 1 )
ويدل على جواز العبث أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل
قلت : عبث به حتى مسه بيده ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) وفيها دلالة على المنع أيضا ،
للاستفسار الانكاري ، على جواز مس الذكر وعدم البطلان ، وعدم نقض
الوضوء به فتأمل .
وفي اللثام أخبار كثيرة دالة على المنع ، وأخبار آخر دالة على الجواز ( 3 ) جمع بينهما
بالحمل على تحريم المانع من القراءة وجواز الغير ، لصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك
إذا أسمع أذنيه الهمهمة ( 4 ) وفيها دلالة ما ، على عدم وجوب اسماع نفسه مبينا في
القراءة فتأمل ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت
له ، أيصلي الرجل وهو ملتثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا
بأس ( 5 ) فكأنها محمولة على شدة الكراهة على الأرض دون الدابة ، ويمكن حملها على ما
يستر الجبهة فلا يجوز على الأرض ويجوز على الدابة ، وإن روى في الصلاة على الدابة
كشف موضع السجود ، وكأنه للاستحباب ، رواه علي بن النعمان عمن رواه عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته متعمما ؟ قال : يكشف موضع السجود ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 12 ) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : 7
( 2 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1
( 3 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي ، فراجع
( 4 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي حديث : 3
( 5 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي حديث : 1
( 6 ) الوسائل باب ( 34 ) من أبواب لباس المصلي حديث : 1