تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
والتثأب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود .
شرح
صحيحة محمد ، هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال : لا ولا ينقض أصابعه ( 1 ) وحسنة زرارة ( والظاهر أنها صحيحة في الفقيه ) ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ( 2 ) وغير ذلك مما مر من الأدلة . وحملها على الالتفات إلى ما ورائه ، أو الكراهة يحتاج إلى دليل . على أنه يأباه ، قوله عليه السلام ( فإن الله عز وجل يقول لنبيه الخ ( 3 ) ) وما ذكروا دليلا غير ما مر ، والاجماع غير ظاهر . نعم يدل على الجواز في الجملة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه ، أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ( 4 ) فيمكن حينئذ حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات إلى ما رواه وبكل البدن ، أو الكراهة في الجملة . ويمكن حمل الدال على التحريم على الطول ، ومع فعل الصلاة ، كما مرت إليه الإشارة ، فتأمل ، فإن صحيحة على ، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا وشمالا ، بل على النظر ، فتبقى أدلة التحريم الكثيرة ، قوية ، فذلك غير بعيد حتى يتحقق الاجماع : والآيتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه إلى نحو المسجد ( 5 ) مؤيدتان للتحريم بالوجه إلى اليمين والشمال كما قاله المحقق المذكور ، فتأمل . ويدل على كراهة بعض الباقي والزيادة ، صحيحة زرارة وحسنته ، قال : قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القبلة قطعة من حديث : 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القبلة قطعة من حديث : 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 ( 5 ) البقرة : 149 - 150