والتثأب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود .
شرح
صحيحة محمد ، هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال : لا ولا ينقض أصابعه ( 1 )
وحسنة زرارة ( والظاهر أنها صحيحة في الفقيه ) ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد
صلاتك ( 2 ) وغير ذلك مما مر من الأدلة .
وحملها على الالتفات إلى ما ورائه ، أو الكراهة يحتاج إلى دليل . على أنه يأباه ،
قوله عليه السلام ( فإن الله عز وجل يقول لنبيه الخ ( 3 ) ) وما ذكروا دليلا غير ما مر ،
والاجماع غير ظاهر .
نعم يدل على الجواز في الجملة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو
أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه ، أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو
جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ( 4 )
فيمكن حينئذ حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات إلى ما رواه وبكل
البدن ، أو الكراهة في الجملة .
ويمكن حمل الدال على التحريم على الطول ، ومع فعل الصلاة ، كما مرت إليه
الإشارة ، فتأمل ، فإن صحيحة على ، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا
وشمالا ، بل على النظر ، فتبقى أدلة التحريم الكثيرة ، قوية ، فذلك غير بعيد حتى
يتحقق الاجماع : والآيتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه إلى نحو المسجد ( 5 )
مؤيدتان للتحريم بالوجه إلى اليمين والشمال كما قاله المحقق المذكور ، فتأمل .
ويدل على كراهة بعض الباقي والزيادة ، صحيحة زرارة وحسنته ، قال : قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1
( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القبلة قطعة من حديث : 3
( 3 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القبلة قطعة من حديث : 3
( 4 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4
( 5 ) البقرة : 149 - 150