تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وتحرم في جلد الميتة ، وإن دبغ .
وجلد ما لا يؤكل لحمه ، وإن ذكي ودبغ ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه .
شرح
بالمواراة ، أو يجعلها خلفه للخبر ( 1 ) وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي : مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : ما اشتهى أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل : ثم قال : ما للناس بد من حفظ بضايعهم ، فإن صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة ( 2 ) . ولا يبعد الكراهة مطلقا ، والتخفيف بالنسبة ، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو تمثال جسد ( 3 ) . ويفهم من الأخبار الصحيحة : عدم تحريم ابقاء الصورة : وكذا الصورة في الخاتم . والظاهر من الصورة ، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك ؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه ( 4 ) حملت على الكراهة لعدم الصحة : ويؤيد العموم ، الأخبار المتقدمة ، فافهم . قوله : ( ( وتحرم في جلد الميتة الخ ) ) أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها ، فالاجماع على ما نقل ، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب . والأخبار أيضا ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة ( 5 ) وصحيحة محمد ابن بي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة ؟ قال : لا تصلي في شئ منه ولا في شسع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي ، ففي بعضها ( لا بأس بذلك إذا كانت مواراة ) وفي آخر منها ( فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك ) وغير ذلك . ( 2 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي حديث 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 33 ) من أبواب مكان المصلي ، فراجع ( 4 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي ذيل حديث 15 ( 5 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ( 6 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2 والشسع بالكسر واحد شسوع النعل وهو ما يدخل بين الإصبعين في النعل العربي ممتدا إلى الشراك ، مجمع .