ويشتمل الصماء ،
أو يصلي بغير حنك .
واللثام والنقاب للمرأة ، ويحرم لو منع القراءة .
شرح
وقال أيضا : لا يكره شد الوسط بميزر تحت القميص ، ولا أعرف فيه
خلافا ، ولكن نقل في الفقيه خبرا ( 1 ) يدل على الكراهة . وكذا كراهة العكس
أيضا ، وإنه التوشح كما مر في الخبر السابق .
وأما كراهة اشتمال الصماء ، فدليله الخبر ( 2 ) والتفسير هو منقول عن
الشيخ ( 3 ) وفي الخبر أيضا ( 4 ) .
ودليل كراهة الصلاة بغير حنك : فكأنه أخبار دالة على استحباب
التحنك ، إما مطلقا ، عند التعمم ، أو حال السفر والحاجة ( 5 ) وليس للصلاة فيها
ذكر ( 6 ) ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه ( 7 ) مع عدم
نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا ، من الخبر المطلق ، أو
حمله على حال الصلاة فقط ، فحكم بالبطلان لترك الواجب ، وهو بعيد
ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر ، عدم حصوله من غير العمامة ، وعدم
الكراهة مع عدمها ، إلا من جهة فقد العمامة .
ودليل كراهة اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة - مع عدم منع القراءة
والتحريم معه - الخبر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب لباس المصلي حديث 4
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلي فراجع
( 3 ) قال الشيخ في المبسوط : ويكره اشتمال الصماء : وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من
تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى . ( 4 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب لباس المصلي فراجع .
( 6 ) ولكن نقل في المستدرك ، باب ( 21 ) من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 عن عوالي
اللئالي ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .
( 7 ) قال في الفقيه في باب لباس المصلي : وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم ، يقولون : لا يجوز
الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك انتهى .
( 8 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي ، فراجع