تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ويشتمل الصماء ،
أو يصلي بغير حنك .
واللثام والنقاب للمرأة ، ويحرم لو منع القراءة .
شرح
وقال أيضا : لا يكره شد الوسط بميزر تحت القميص ، ولا أعرف فيه خلافا ، ولكن نقل في الفقيه خبرا ( 1 ) يدل على الكراهة . وكذا كراهة العكس أيضا ، وإنه التوشح كما مر في الخبر السابق . وأما كراهة اشتمال الصماء ، فدليله الخبر ( 2 ) والتفسير هو منقول عن الشيخ ( 3 ) وفي الخبر أيضا ( 4 ) . ودليل كراهة الصلاة بغير حنك : فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك ، إما مطلقا ، عند التعمم ، أو حال السفر والحاجة ( 5 ) وليس للصلاة فيها ذكر ( 6 ) ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه ( 7 ) مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا ، من الخبر المطلق ، أو حمله على حال الصلاة فقط ، فحكم بالبطلان لترك الواجب ، وهو بعيد ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر ، عدم حصوله من غير العمامة ، وعدم الكراهة مع عدمها ، إلا من جهة فقد العمامة . ودليل كراهة اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة - مع عدم منع القراءة والتحريم معه - الخبر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب لباس المصلي حديث 4 ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلي فراجع ( 3 ) قال الشيخ في المبسوط : ويكره اشتمال الصماء : وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى . ( 4 ) الوسائل باب ( 25 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب لباس المصلي فراجع . ( 6 ) ولكن نقل في المستدرك ، باب ( 21 ) من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 عن عوالي اللئالي ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه . ( 7 ) قال في الفقيه في باب لباس المصلي : وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم ، يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك انتهى . ( 8 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي ، فراجع
مجمع الفائدة — صفحة 90 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني