والقباء المشدود في غير الحرب والإمامة بغير رداء .
واستصحاب الحديد ظاهرا :
وفي ثوب المتهم :
والخلخال المصوت للمرأة :
شرح
ووجوب القراءة بحيث يمكن السمع ، أما لو منع السماع فقط ، مع حصول
القراءة الذي لولاه لسمع ، فالظاهر عدم التحريم . فقول الشارح ( أو سماعها ) محل تأمل .
وأما دليل كراهة القباء المشدود - بل معناه أيضا - فغير واضح ، وهل
المراد به شد الوسط أو شد ما على أطراف القباء والأولى اجتنابهما .
ودليل كراهة الإمامة بغير رداء الخبر ( 1 ) وكذا دليل استحبابه
للإمام ، الخبر ( 2 ) .
وأما استحباب الرداء لغيره في الصلاة ( 3 ) أو مطلقا فغير ظاهر : نعم يمكن
مطلقا ، خصوصا للمنفرد لو ثبت فعلهم عليهم السلام كذلك .
وأما كيفية الرداء : فالأولى أن يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما
على اليسرى خلف يمينه ، فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والآخر خلفه لورود
الخبر بذلك .
وكذا كراهة استصحاب الحديد ظاهرا ، وزوالها بالستر ( 4 ) .
وكذا في ثوب المتهم مطلقا ( 5 ) فلا اختصاص ،
بالغصب ولا بالنجاسة ، ولا بالحائض وغيرها . وكذا يكره الخلخال المصوت للمرأة
وللصبي أيضا : للصحيحة في الكافي والتهذيب والفقيه عن علي بن جعفر عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 2
( 3 ) قد استدل في الروض على عموم الاستحباب : بتعليق لحكم على مطلق المصلي في عدة
أخبار ، مثل ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل
جناحي خطاف : الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 6 وغير ذلك من الروايات ، فراجع .
( 4 ) الوسائل باب ( 32 ) من أبواب لباس المصلي فراجع
( 5 ) الوسائل باب ( 49 ) من أبواب لباس المصلي فراجع .