تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
والقباء المشدود في غير الحرب والإمامة بغير رداء .
واستصحاب الحديد ظاهرا :
وفي ثوب المتهم :
والخلخال المصوت للمرأة :
شرح
ووجوب القراءة بحيث يمكن السمع ، أما لو منع السماع فقط ، مع حصول القراءة الذي لولاه لسمع ، فالظاهر عدم التحريم . فقول الشارح ( أو سماعها ) محل تأمل . وأما دليل كراهة القباء المشدود - بل معناه أيضا - فغير واضح ، وهل المراد به شد الوسط أو شد ما على أطراف القباء والأولى اجتنابهما . ودليل كراهة الإمامة بغير رداء الخبر ( 1 ) وكذا دليل استحبابه للإمام ، الخبر ( 2 ) . وأما استحباب الرداء لغيره في الصلاة ( 3 ) أو مطلقا فغير ظاهر : نعم يمكن مطلقا ، خصوصا للمنفرد لو ثبت فعلهم عليهم السلام كذلك . وأما كيفية الرداء : فالأولى أن يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما على اليسرى خلف يمينه ، فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والآخر خلفه لورود الخبر بذلك . وكذا كراهة استصحاب الحديد ظاهرا ، وزوالها بالستر ( 4 ) . وكذا في ثوب المتهم مطلقا ( 5 ) فلا اختصاص ، بالغصب ولا بالنجاسة ، ولا بالحائض وغيرها . وكذا يكره الخلخال المصوت للمرأة وللصبي أيضا : للصحيحة في الكافي والتهذيب والفقيه عن علي بن جعفر عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 2 ( 3 ) قد استدل في الروض على عموم الاستحباب : بتعليق لحكم على مطلق المصلي في عدة أخبار ، مثل ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف : الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 6 وغير ذلك من الروايات ، فراجع . ( 4 ) الوسائل باب ( 32 ) من أبواب لباس المصلي فراجع ( 5 ) الوسائل باب ( 49 ) من أبواب لباس المصلي فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 91 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني