شرح
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي كمه طير ؟ قال :
إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن الخلاخل هل تصلح للنساء
والصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صماء ( صما كا ) فلا بأس ، وإن كانت لها صوت
فلا ( يصلح - فقيه ) ( 1 ) : ولكن غير مقيد بحال الصلاة ، وظاهر الخبر التحريم ،
فحمل على الكراهة ، لعدم الصراحة ، بل لعدم القائل .وكذا في ذي التمثال مطلقا : لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
في الفقيه ، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم ؟
فكره ما فيه من التماثيل ( 2 ) وغيره من الأخبار : فليس هنا صحيح صريح
في التحريم ، فالقول بالكراهة لا بأس به .
وقال المصنف في المنتهى : إذا غيرت الصورة زالت الكراهة ، لما في
الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون
التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه ( 3 ) وفي آخر : يكفي لذلك إزالة
إحدى عينيها ( 4 ) .
وإذا صلى وكان في قبلته التماثيل يغطيه بثوبه ، ولا بأس باليمين وغيره
للخبر ( 5 ) .
ولو صلى على بساط فيه ذلك ، لا بأس أيضا إذا كان له عين واحدة ، ولو
كان له عينان فلا ، لما في صحيحة محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت
تصلي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا ( 6 ) .
وكذا في الدراهم السود : إن كان عليها صورة مع البروز ، ويزول
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 62 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1
( 2 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي حديث 4
( 3 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي حديث 13
( 4 ) لعل المراد الخبر الدال على أنه إن كان لها عين واحدة فلا بأس به وإن كان لها عينان فلا ،
فراجع الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 - 6 - 11
( 6 ) الوسائل باب ( 45 ) من أبواب لباس المصلي حديث 7 .