ويكره السود عدا العمامة والخف .
شرح
الجواري - 1 - ) فإنه يفهم منه أنه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال البلوغ : والأصل
التحليل ، وهو مذهب ، المحقق ، المصنف في المنتهى ، والاحتياط ظاهر : إن
المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا
بالكراهة علي ما نقله في الشرح .
قوله : ( ( ويكره السود عدا العمامة الخ ( 2 ) ) ) دليل كراهة السود ، عدا
العمامة والخف : وكذا الكساء : هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : يكره السواد إلا في ثلاثة ، الخف ، والعمامة ، والكساء ( 3 ) ولا يخفى أنه
يدل على الكراهة مطلقا .
وكان القلنسوة أشد كراهة ، لما روي عن الصادق عليه السلام .
قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصل فيها فإنها
لباس أهل النار ( 4 ) .
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فيما علم أصحابه : لا تلبسوا السواد
فإنه لباس فرعون ( 5 ) .
وفي رواية أخرى : أنه لباس أهل النار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : الجزء الرابع ، كتاب اللباس : باب في الحرير للنساء ، حديث 4059
ولفظ الحديث ( عن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري ) .
( 2 ) اعلم أن المصنف قدس سره في الإرشاد ، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير
والديباج ، تعرض لكراهة لبس السود ، بقوله : ويكره السود عدا العمامة والخف الخ وبعد انتهاء البحث عن
المكروهات ، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة ، بقوله : وتحرم في جلد الميتة الخ : والنسخ المخطوطة
التي عندنا من شرح الإرشاد ( مجمع الفائدة ) على هذا المنوال أيضا .
ولكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ،
تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد الميتة ، ثم تعرض لمكروهات اللباس .
ونحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد والنسخ المخطوطة ، فتفطن .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1
( 5 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
( 6 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب لباس المصلي ، قطعة من حديث 7 وباب ( 20 ) من أبوابنا
حديث 1 - 3