شرح
على أنه لم يتم إلا في سعة الوقت : ولا خصوصية له بالساتر .
وفرق المحقق ومن تابعه - مثل الشارح والشهيد في الذكرى بين
الساتر وغيره - غير جيد ، لما فهمته مما مر .
وقول البعض - إذا كان النهي في شرط العبادة بعدها ( 1 ) - غير محقق :
لأن الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت إليه فيما سبق ، ولا يدل ذلك على
البطلان ، إلا أن يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة : ألا ترى أن إزالة النجاسة شرط
لصحة الصلاة مثلا ، ولا يضر نهيها بماء مغصوب ، وفي مكان مغصوب ، وبآلة
مغصوبة ، وبفعل غاسل قهرا ، بخلاف الغسل ، فإنه يبطل لكونه عبادة .
ولى في التعليقات على شرح العضدي في تحقيق هذه المسألة ، تحقيق ،
أظنه جيدا .
وأنا متعجب من الشارج حيث رضى بالبطلان في السائر : مع أن الدخل
الذي رد به بطلان غير الساتر ، بعينه جار فيه : لأنه الدخل الذي ذكره بعض العامة
في دليل أصحابنا والقائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها ، وهذه
بحسب العبارة ولا بد من الوقوع على العبادة ليصح الدليل .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا : ولكن الظاهر ( يفسدها ) بدل ( بعدها ) كما
لا يخفى .