تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
على أنه لم يتم إلا في سعة الوقت : ولا خصوصية له بالساتر . وفرق المحقق ومن تابعه - مثل الشارح والشهيد في الذكرى بين الساتر وغيره - غير جيد ، لما فهمته مما مر . وقول البعض - إذا كان النهي في شرط العبادة بعدها ( 1 ) - غير محقق : لأن الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت إليه فيما سبق ، ولا يدل ذلك على البطلان ، إلا أن يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة : ألا ترى أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مثلا ، ولا يضر نهيها بماء مغصوب ، وفي مكان مغصوب ، وبآلة مغصوبة ، وبفعل غاسل قهرا ، بخلاف الغسل ، فإنه يبطل لكونه عبادة . ولى في التعليقات على شرح العضدي في تحقيق هذه المسألة ، تحقيق ، أظنه جيدا . وأنا متعجب من الشارج حيث رضى بالبطلان في السائر : مع أن الدخل الذي رد به بطلان غير الساتر ، بعينه جار فيه : لأنه الدخل الذي ذكره بعض العامة في دليل أصحابنا والقائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها ، وهذه بحسب العبارة ولا بد من الوقوع على العبادة ليصح الدليل .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا : ولكن الظاهر ( يفسدها ) بدل ( بعدها ) كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 79 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني