تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والخز الخالص ، والسنجاب ، والممتزج بالحرير
ويحرم الحرير المحض على الرجال .
شرح
قوله : ( ( والخز الخالص الخ ) ) لا خلاف في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص ، عما لا تجوز الصلاة معه . والأصل ، والأمر المطلق - وعدم ثبوت التحريم - يدل على جواز الصلاة في جلده وحل لحمه : والأخبار الكثيرة أيضا ( 1 ) ولا يكفي الحكم بطهارته كما نقل عن المعتبر : والاجماع المنقول يدل على حل لحمه ، حيث أجمعوا على عدم جوازها في غير المأكول ، فيكون هو مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس إن ثبت كلية التحريم في حيوان البحر غير السمك ، إلا أن يكون مستثنى من تلك القاعدة ، فتأمل وإنما البحث والخلاف في جلده . وكذا جواز الصلاة في الحرير الممزوج - بحيث لا يصدق عليه الحرير - اجماعي . وكذا جواز لبس الحرير للمرأة اجماعي على ما نقل . وأما صلاتها فيه ففيه خلاف : ويدل على عدم الجواز ، خبر دال على منعها من الحرير ( 2 ) ، محمول على الصلاة : والأصل ، والأمر المطلق ( 3 ) ، وجواز اللبس مع عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل الجواز : مع الجمع بالكراهة ، والاحتياط ظاهر . والظاهر أن عدم جواز الصلاة فيه للرجال ، بل عدم اللبس إلا في الحرب والضرورة ، مما لا خلاف فيه : وعليه الأخبار أيضا ، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ( الثقة ) قال : سألته عن الثوب الإبريسم ، هل يصلي فيه الرجل ؟ قال لا ( 4 ) ولا يضر الاضمار كما مر ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار ( الثقة ) في
هامش
( 1 ) فقال : كل هذا زكى ) ( 1 ) الوسائل ، باب ( 10 ) من أبواب لباس المصلي فراجع ( 2 ) الوسائل ، باب ( 13 ) من أبواب لباس المصلي حديث 5 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب المصلي . ( 4 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ولفظ الحديث ( عن إسماعيل بن سعد الأحوص ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا رواه في التهذيب مضمرا وفي الكافي عن الرضا عليه السلام ولعل عدم صرر الاضمار لأجل وثاقة الراوي وأنه لا يروي إلا عن المعصوم عليه السلام .
مجمع الفائدة — صفحة 82 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني