والخز الخالص ، والسنجاب ، والممتزج بالحرير
ويحرم الحرير
المحض على الرجال .
شرح
قوله : ( ( والخز الخالص الخ ) ) لا خلاف في جواز الصلاة في وبر الخز
الخالص ، عما لا تجوز الصلاة معه .
والأصل ، والأمر المطلق - وعدم ثبوت التحريم - يدل على جواز الصلاة
في جلده وحل لحمه : والأخبار الكثيرة أيضا ( 1 ) ولا يكفي الحكم بطهارته كما
نقل عن المعتبر : والاجماع المنقول يدل على حل لحمه ، حيث أجمعوا على عدم
جوازها في غير المأكول ، فيكون هو مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس
إن ثبت كلية التحريم في حيوان البحر غير السمك ، إلا أن يكون مستثنى من
تلك القاعدة ، فتأمل وإنما البحث والخلاف في جلده .
وكذا جواز الصلاة في الحرير الممزوج - بحيث لا يصدق عليه
الحرير - اجماعي .
وكذا جواز لبس الحرير للمرأة اجماعي على ما نقل .
وأما صلاتها فيه ففيه خلاف : ويدل على عدم الجواز ، خبر دال على
منعها من الحرير ( 2 ) ، محمول على الصلاة : والأصل ، والأمر المطلق ( 3 ) ، وجواز
اللبس مع عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل الجواز : مع الجمع بالكراهة ،
والاحتياط ظاهر .
والظاهر أن عدم جواز الصلاة فيه للرجال ، بل عدم اللبس إلا في الحرب
والضرورة ، مما لا خلاف فيه : وعليه الأخبار أيضا ، مثل صحيحة إسماعيل بن
سعد الأشعري ( الثقة ) قال : سألته عن الثوب الإبريسم ، هل يصلي فيه الرجل ؟
قال لا ( 4 ) ولا يضر الاضمار كما مر ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار ( الثقة ) في
هامش
( 1 ) فقال : كل هذا زكى )
( 1 ) الوسائل ، باب ( 10 ) من أبواب لباس المصلي فراجع
( 2 ) الوسائل ، باب ( 13 ) من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب المصلي .
( 4 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ولفظ الحديث ( عن إسماعيل بن سعد
الأحوص ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا
رواه في التهذيب مضمرا وفي الكافي عن الرضا عليه السلام ولعل عدم صرر الاضمار لأجل وثاقة الراوي وأنه
لا يروي إلا عن المعصوم عليه السلام .