تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة .
المقصد الرابع فيما يصلي فيه وفيه مطلبان : الأول ، اللباس : يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني . مملوك أو مأذون فيه .
شرح
فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم : وإن كان متوجها إلى دبر القبلة ، فليقطع الصلاة ، ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم يفتتح الصلاة ( 1 ) . وفي هذه دلالة على كون المشرق والمغرب دبرا ، وكونهما متحدين في الحكم مع الاستدبار ، وصحيحة معاوية المتقدمة صريحة في عدم الإعادة مطلقا إذا كانت إلى ما بين المشرق والمغرب ( 2 ) : وعدم التفصيل في الأخبار دليل العموم ، مع الأصل والآية . قوله : ( ( ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة ) ) دليله واضح إلا أن يحدث شئ يوجب التجديد فيجب : وليس مراد المصنف أيضا إلا ذلك ، وهو ظاهر . قوله : ( ( يجب ستر العورة الخ ) ) كان دليله اجماع المسلمين : وفي الأخبار أيضا إشارة إليه ( 3 ) . وكذا إلى شرطيته للصلاة ، مع اجماع الأصحاب على ما نقل . وكذا اشتراط طهارة الثوب اجماعي ، ولأنه يعلم من الأمر بالإعادة مع النجس ( 4 ) ، والأمر بالتطهير والغسل مطلقا في الآية ( 5 ) والخبر ( 6 ) وفي الرعاف خصوصا ( 7 ) وقد تقدم النجاسات وما يطهرها وما يستثنى منها .وكذا وجوب كون اللباس مملوكا أو مأذونا ، ولأن التصرف في مال الغير
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب ( 10 ) من أبواب القبلة ، حديث 4 ( 2 ) الوسائل ، باب ( 10 ) من أبواب القبلة ، حديث 1 ( 3 ) الوسائل ، باب ( 21 ) و ( 27 ) من أبواب لباس المصلي ( 4 ) الوسائل ، باب ( 43 ) من أبواب النجاسات فراجع ( 5 ) لعله إشارة إلى قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) سورة المدثر 4 ( 6 ) الوسائل ، باب ( 19 ) من أبواب النجاسات ( 7 ) الوسائل ، باب ( 7 ) من أبواب نواقض الوضوء وباب ( 2 ) من أبواب قواطع الصلاة فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 77 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني