وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ : وصوفه وشعره وريشه
ووبره وإن كانت ميتة .
مع غسل موضع الاتصال .
شرح
رواية علي بن جعفر : إن أصاب حشيشا يستر به عورته ، أتم صلاته ( 1 ) فلا يضر منع
الدروس .
والظاهر عدم الخلاف في الجواز فيما ينبت من الأرض .
وكذا في جلد ما يؤكل ، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب
على ما نقل وكذا في صوفه وأخواته وإن أخذ من الميتة ، للأصل ، والاجماع ،
والآية المطلقة ( 2 ) وعدم المنع .
أما وجوب غسل الموضع على تقدير القلع - تخييرا بينه وبين القطع كما
هو مراد المصنف - فغير ظاهر : لأن مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة ، ما
ثبت كونه موجبا للغسل ، والرطوبة غير ظاهرة ، والأصل العدم ، وإن كان الغسل
واردا مطلقا ( 3 ) وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة ( 4 ) لكنه يمكن
الحمل على كونه رطبا ، أو الاستحباب : للجمع بين الأدلة ، والأصل دليل قوي .
وكذا استثناء سائر هذه الأشياء من الميتة ، فإن ما ورد فيها غير مقيد به ،
ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة العظم ، من دون الغسل ، والإنفحة ، مع أنه ظاهر
تلاقيهما من الرطوبة .
والأقوى منه طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات ( 5 ) وبعض
الأقوال ، نعم لا يبعد وجوب إزالة ما اتصل به من الميتة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 1
( 2 ) سورة النحل : ى ( 80 ) قال تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا آه ) .
( 3 ) الوسائل باب ( 56 ) من أبواب لباس المصلي حديث 4 ولفظ الحديث ( عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي
شئ يكون أطهر من الماء ) والوسائل باب ( 32 ) من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3
( 4 ) الوسائل باب ( 56 ) من أبواب لباس المصلي حديث 5 ولفظ الحديث ( أن عليا عليه السلام
قال : غسل الصوف الميت ذكاته ) . ( وباب 23 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 ) .
( 5 ) الوسائل باب ( 68 ) من أبواب النجاسات حديث 2 ولفظ الحديث ( عن الحسين بن زرارة
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ونفحة الميتة ؟