ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده ، أعاد مطلقا
إن كان مستدبرا ، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا ، ولا يعيد إن كان
بينهما : ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة ، استدار إن كان قليلا ،
وإلا استأنف .
شرح
فالحمل جيد : ويؤيده قوله : ( لا يصلح ) في الصحيح المتقدم ، قال الشيخ في
الاستبصار : وذلك صريح بالكراهة
وصحة المندوبة أظهر : لعدم المنع ، والأخبار ( 1 ) .
وكذا المصلي على سطحها مع ابراز شئ من الجزء الأخير من المصلي .
وورد رواية بالصلاة على السطح مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور
موميا ( 2 ) : ردت بعدم الصحة : مع فوت بعض أركان الصلاة .
قوله : ( ( ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت الخ ) ) الذي يظهر من
صحيح الأخبار : هو مذهب السيد والمصنف في المنتهى : وهو عدم الإعادة إذا
كان بين المشرق والمغرب : والميل إلى القبلة لو ظهر الخلل في الأثناء : والإعادة
في الوقت وعدمها خارجه مطلقا ( 3 ) إذا لم يكن كذلك : وليس شئ صحيح
صريح ينافي ذلك ، مع امكان حمله على الاستحباب
ولا فرق بين الناسي ، والجاهل ، والأعمى ، والمتحير الذي صلى إلى
جانب واحد ، والمقلد وغيرهم ، لما مر من الوسعة وإن ما بين المشرق والمغرب
حد القبلة ، مع ما في الصحيحين المتقدمين ) وإن فاتك الوقت فلا تعد ( 4 ) : وإن
كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ) ( 5 ) وما في صحيحة يعقوب بن يقطين
المتقدمة ( 6 ) وما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على
غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ؟ قال إن كان متوجها
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب ( 17 ) من أبواب القبلة ، وباب ( 36 ) من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ، فراجع .
( 2 ) الوسائل ، باب ( 19 ) من أبواب القبلة ، حديث 2
( 3 ) أي سواء كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا وقوله ( إذا لم يكن كذلك أي إذا لم يكن بين المشرق والمغرب .
( 4 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 1 .
( 5 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 6 .
( 6 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 2 .