تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده ، أعاد مطلقا إن كان مستدبرا ، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا ، ولا يعيد إن كان بينهما : ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة ، استدار إن كان قليلا ، وإلا استأنف .
شرح
فالحمل جيد : ويؤيده قوله : ( لا يصلح ) في الصحيح المتقدم ، قال الشيخ في الاستبصار : وذلك صريح بالكراهة وصحة المندوبة أظهر : لعدم المنع ، والأخبار ( 1 ) . وكذا المصلي على سطحها مع ابراز شئ من الجزء الأخير من المصلي . وورد رواية بالصلاة على السطح مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور موميا ( 2 ) : ردت بعدم الصحة : مع فوت بعض أركان الصلاة . قوله : ( ( ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت الخ ) ) الذي يظهر من صحيح الأخبار : هو مذهب السيد والمصنف في المنتهى : وهو عدم الإعادة إذا كان بين المشرق والمغرب : والميل إلى القبلة لو ظهر الخلل في الأثناء : والإعادة في الوقت وعدمها خارجه مطلقا ( 3 ) إذا لم يكن كذلك : وليس شئ صحيح صريح ينافي ذلك ، مع امكان حمله على الاستحباب ولا فرق بين الناسي ، والجاهل ، والأعمى ، والمتحير الذي صلى إلى جانب واحد ، والمقلد وغيرهم ، لما مر من الوسعة وإن ما بين المشرق والمغرب حد القبلة ، مع ما في الصحيحين المتقدمين ) وإن فاتك الوقت فلا تعد ( 4 ) : وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ) ( 5 ) وما في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة ( 6 ) وما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ؟ قال إن كان متوجها
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب ( 17 ) من أبواب القبلة ، وباب ( 36 ) من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ، فراجع . ( 2 ) الوسائل ، باب ( 19 ) من أبواب القبلة ، حديث 2 ( 3 ) أي سواء كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا وقوله ( إذا لم يكن كذلك أي إذا لم يكن بين المشرق والمغرب . ( 4 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 1 . ( 5 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 6 . ( 6 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 2 .