تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم ( 1 ) وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ، ما أعرفه الآن ( 2 ) : لكنهم قالوا : طريقه فيه إليه صحيح ، فيحتمل الصحة ، وهي ظاهرة في جواز صلاة النذر على الدابة ، ولا فرق بين الفرائض : فأقل الحال أن يحمل على المعقولة ، للجمع : وورد في الأخبار الصحيحة : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير ( 3 ) وظاهر مثلها فيما ذكرناه ، بأن قد يكون في المعقولة ، حيث إنها غير مقيدة بالضرورة ( 4 ) ، ومجرد المطر وبلة الأرض ليس بضرورة مجوزة ، فيكون إشارة إلى أن مع عدم الضرورة الأولى هو الترك ، الله يعلم . ورأيت خبرا صحيحا دالا على جواز الفريضة في مثل الأرجوحة : وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ فقال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس ( 5 ) وترك التفصيل يدل على العموم : قال في الذكرى : وهذه تعطى جواز الصلاة في الأرجوحة .وأما الصلاة في السفينة : فإن لم يمكن الخروج ، لا كلام في صحة الصلاة فيها ، والصلاة مهما أمكن قياما أو قعودا ، ويتحرى القبلة ، ويدور معها إلى القبلة حيث أمكن : ويدل عليه الأخبار أيضا ( 6 ) ، مع وضوحه ، وكذا لا كلام ( 7 ) . بشرط استقرارها ووقوفها بالكلية وعدم التحرك أصلا . وأما حال السير مع الامكان : فالقوانين الفقهية تقتضي الخروج ، والصلاة في مكان مستقر ، وإلى القبلة : ويدل عليه حسنة حماد بن عيسى ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب القبلة حديث 6 ( 2 ) وسنده كما في التهذيب هكذا ( محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . ( 3 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب القبلة حديث 5 - 8 - 9 . ( 4 ) ولكن في مكاتبة الحميري إلى أبي الحسن عليه السلام قيد الحكم بالضرورة الشديدة راجع الوسائل باب 14 من أبواب القبلة حديث 5 ( 5 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب مكان المصلي حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب القبلة فراجع . ( 7 ) يعني لا كلام في صحة الصلاة إذا كانت السفينة مستقرة .
مجمع الفائدة — صفحة 65 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني