شرح
عن الحلبي .
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : صل ركعتي الفجر
في المحمل ( 1 ) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب .
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته ؟ قال : يومئ
ايماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع : قلت يصلي وهو يمشي ؟ قال : نعم
يومئ ايماء وليجعل السجود أخفض من الركوع ( 2 ) وحسنة عبد الرحمان بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار ، وهو
على دابته حيث ما توجهت به ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
وظاهر هذه الأخبار عام في السفر والحضر ، وفي البعض تصريح
بالماشي ، فلا اختصاص بالسفر والركوب ، والأخبار كثيرة صحيحة .
والظاهر أنه لو تيسر التوجه حال التكبير إلى القبلة ، فالأولى عدم الترك -
( وإن جاز الترك على ما دل عليه العموم ، وخصوص رواية الحلبي ( 4 )
لصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة
بالليل في السفر في المحمل ؟ قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم
كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال :
إذا خفت الفوت في آخره ( 5 ) أي يجوز في أول الليل إذا خفت فوتها في آخر الليل
بنوم ونحوه .
بل لا يبعد أولوية عدم ترك القبلة في الكل ، لما يفهم من سوق هذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 15 وأورد ذيله في باب ( 16 ) من هذه
الأبواب حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 1 .
( 4 ) من الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 13 .