تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
عن الحلبي . وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : صل ركعتي الفجر في المحمل ( 1 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب . قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته ؟ قال : يومئ ايماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع : قلت يصلي وهو يمشي ؟ قال : نعم يومئ ايماء وليجعل السجود أخفض من الركوع ( 2 ) وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار ، وهو على دابته حيث ما توجهت به ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وظاهر هذه الأخبار عام في السفر والحضر ، وفي البعض تصريح بالماشي ، فلا اختصاص بالسفر والركوب ، والأخبار كثيرة صحيحة . والظاهر أنه لو تيسر التوجه حال التكبير إلى القبلة ، فالأولى عدم الترك - ( وإن جاز الترك على ما دل عليه العموم ، وخصوص رواية الحلبي ( 4 ) لصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟ قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 5 ) أي يجوز في أول الليل إذا خفت فوتها في آخر الليل بنوم ونحوه . بل لا يبعد أولوية عدم ترك القبلة في الكل ، لما يفهم من سوق هذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 15 وأورد ذيله في باب ( 16 ) من هذه الأبواب حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 1 . ( 4 ) من الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب القبلة حديث 13 .