شرح
التاسع : تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة ، للحاضرة إلى آخر
وقتها .
العاشر : إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال ، كانتظار جماعة إماما
أو مأموما ، ويحتمل لكثرة جماعة ، أو وصول مسجد ، أو لقضاء حاجة المؤمن : فإنه
لا شك أنه أعظم من النافلة : ولأنه ورد الخبر بترك النافلة بالكلية لذلك ( 1 ) ،
ولأنه ورد قطع الطواف لذلك ( 2 ) ، وكذا الخروج عن الاعتكاف ( 3 ) معللا : بأن
( قضاء ، ظ ) حاجة المؤمن أفضل من عبادة تسعمأة سنة ( 4 ) : رواه في الفقيه
( المضمون ) في آخر بحث . الاعتكاف .
وأيضا الظاهر أفضلية التأخير لتردد الخاطر إلى أن يرتفع ، مثل الوصول
إلى المنزل للمسافر كما قيل ، خصوصا إذا كان الوصول إلى محل الإقامة .
الحادي عشر : تأخير ذوي الأعذار .
الثاني عشر : تأخير المربية .
الثالث عشر : تأخير مدافع الأخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما .
الرابع عشر : تأخير الظان دخول الوقت . ( 5 ) .
الخامس عشر : تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة
الاحرام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث 2 ولفظ الحديث
( فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ) .
( 2 ) الوسائل باب 122 من أبواب أحكام العشرة حديث 16 ( قال عليه السلام فاذهب إليه
واقطع الطوايف ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم ) .
( 3 ) الوسائل باب 7 من كتاب الاعتكاف حديث 4 ولفظ الحديث ( عن ميمون بن مهران قال
كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام ، فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أن فلانا
له علي مال ويريد أن يحبسني ؟ فقال والله ما عندي مال فأقضي عنك ، قال فكلمه ، قال فلبس نعله ، فقلت له
يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك ؟ فقال له : لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة
صائما نهاره قائما ليله ) .
( 4 ) هكذا في نسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن في الفقيه والوسائل ( تسعة آلاف سنة ) .
( 5 ) وزاد في روض الجنان ( ولا طريق له إلى العلم حتى يتحقق الدخول ) .