تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
الحزن ، لا لذلك ، وإلا يحرم عليهما أيضا . ودليل الاستثناء : شق العسكري عليه السلام ثوبه على الهادي عليه السلام من خلف وقدام ، قال في الفقيه : لما قبض علي بن محمد العسكري رأى الحسن بن علي قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام ( 1 ) وفعل الفاطميات على الحسين عليه السلام ( 2 ) على ما نقل ، وعن الصادق عليه السلام أن موسى شق على أخيه هارون ( 3 ) . وقال الشارح : وعلى استثناء الأب والأخ أكثر الأصحاب ، فيدل على أن البعض على التحريم مطلقا ، واطلاق المصنف يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وفي بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل ، قال فيه وفي النهاية : إن المرأة يجوز لها الشق مطلقا ، قال في الذكرى وفي الخبر ايماء إليه ، وروى الحسن الصفار عن الصادق عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب ( 4 ) و ( لا ينبغي ) ظاهر في الكراهة . والظاهر منه منع النساء من الصياح ، لأنه المتعارف منهن ، وغيره معلوم المنع من غيرهن ، مع عدم البعد مطلقا . كما هو ظاهر اللفظ وبالجملة ما ظهر دليل على التحريم مطلقا ، ولو كان الدليل الضياع والسخط ، فهو يفيد عموم التحريم ، وإلا فالجواز ظاهر ، للأصل ، مع عدم دليل التحريم ، واحتمال ما قيل للتحريم . للكراهة مطلقا . فالكراهة مطلقا - مع وجو القائل ، لاحتمال التضييع ، واستشعار السخط وعدم الرضا مع عدم دليل التحريم ، والأصل - .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 84 ) من أبواب الدفن حديث 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب الكفارات ، قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث ( ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب ) ( 3 ) الوسائل باب ( 84 ) من أبواب الدفن حديث 75 وباب ( 31 ) من أبواب الكفارات قطعة من حديث 1 ( 4 ) الوسائل باب ( 84 ) من أبواب الدفن حديث 2
مجمع الفائدة — صفحة 507 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني