تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
غير بعيدة ، لولا الاجماع في الرجل على غير الأب والأخ ، فتأمل .واعلم أنه ينبغي لصاحب المصيبة تغيير وضعه ، ليعرف أنه صاحب المصيبة ، لما رواه ابن بابويه عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف ( 1 ) ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله ردائه في جنازة سعد بن معاذ ( 2 ) وروى أنه لما مات إسماعيل خرج أبو عبد الله عليه السلام بلا رداء وحذاء ( 3 ) وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة ( 4 ) ولا ينبغي ذلك لغير صاحب المصيبة ، لما روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام : ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره ( 5 ) والظاهر أن المراد تغيير وضعه بوضع ردائه قصدا لذلك وأن المراد تأكيد الكراهة لعدم ثبوت الخبر ، فيحتمل على الكراهة .وإن البكاء على الميت جائز اجماعا على الظاهر ، وكذا الندبة وهو عد محاسن الميت . وما يحصل له من الحزن عليه بمثل وارجلاه ، وامصيبتاه ، نعم كونه مكروها غير بعيد ، لعدم النقل عنهم عليهم السلام ، مع استشعار عدم الرضا والسخط .وكذا النياحة بالحق جائز وبالباطل حرام اجماعا على الظاهر ، روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن أجر النائحة ؟ فقال : لا بأس ، قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) وروى أنه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ( 7 ) وفي خبر آخر أنه قال : تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ، ويدل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 27 ) من أبواب الاحتضار حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 27 ) من أبواب الاحتضار حديث 4 ( 3 ) الوسائل باب ( 27 ) من أبواب الاحتضار حديث 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 27 ) من أبواب الاحتضار حديث 8 ( 5 ) الوسائل باب ( 27 ) من أبواب الاحتضار حديث 2 ( 6 ) الوسائل باب ( 71 ) من أبواب الدفن حديث 2 ( 7 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب ( 17 ) من أبواب ما يكتسب به حديث 4 - 9