شرح
الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا ( 1 )
ولا يخفى أن مضمونهما الوضع مرة ، فالوضع مرتان ما نفهم له دليلا ( 2 ) لكنه مشهور
فتوى وعملا
ونقل الوضع مرة عن ابن الجنيد والمعتبر ، فكأنه المعتبر ، للدليل : وكذا رواية
يونس ( 3 ) وغيرها : ويفهم من الثانية أحكام أخر فافهمها . والظاهر منهما : إن
الحكم أعم للرجل والمرأة ، إلا أن الوضع عند رجل القبر مخصوص به : وتوضع المرأة
مما يلي القبلة ، فتنزل عرضا : والذي يدل على الأولى ما رواه عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لكل شئ باب ، وباب القبر مما يلي الرجلين : إذا
وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين ، ويدعى له
حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب ( 4 ) وهذه تدل أيضا على أن الادخال من
قبل الرجلين .
ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا آتيت
بالميت القبر فسله من قبل رجليه ( رجله كا ) فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي
وقل : بسم الله ( وبالله بب ) وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ( ص ) ( اللهم
صلى على محمد وآله يب ) اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه ( محمد يب ) صلى الله
عليه وآله ، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة : من عند : اللهم إن كان
محسنا فزد في احسانه ، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، واستغفر له ما
استطعت ( 5 ) ونقل دعاء آخر ، وهو يفهم من رواية أخرى مع أدعية كثيرة والتلقين ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الدفن حديث 3 وأورد قطعة منه في باب ( 20 ) من تلك الأبواب حديث 8
( 2 ) يمكن أن يستدل عليه بما رواه الوسائل عن الفقيه ، راجع باب ( 16 ) من أبواب الدفن حديث 6
( 3 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الدفن حديث 4 ولفظ الحديث هكذا ( قال : حديث سمعته عن
أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي : يقول : إذا آتيت بالميت إلى شفير القبر فامهله
ساعة ، فإنه يأخذ أهبته للسؤال )
( 4 ) الوسائل باب ( 22 ) من أبواب الدفن حديث 6
( 5 ) الوسائل باب ( 21 ) من أبواب الدفن حديث 1
( 6 ) الوسائل باب ( 21 ) من أبواب الدفن فراجع