تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( خاتمة ) ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجل القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، والمرأة مما يلي القبلة وتنزل عرضا .
شرح
قوله : ( خاتمة الخ ) الظاهر أن المراد به الاستحباب ، ودليله ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ( 1 ) فكأنه اختار لفظة ( ينبغي ) لهذه الرواية . ورواية محمد بن عجلان قال : سمعت صادقا يصدق على الله ، يعني أبا عبد الله عليه السلام قال : إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتى يتأهب للقبر ، ولا تفدحه به ( 2 ) فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه ، وليحسر عن خده ويلصق خده بالأرض ، وليذكر اسم الله ، وليتعوذ من الشيطان ، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ، ثم ليقل ما يعلم ويسمعه ، تلقينه ، شهادة أن لا إله إلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب الدفن حديث 1 ( 2 ) قوله عليه السلام ( لا تفدحه ) أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به ، وتعجل عليه بذلك ، مجمع البحرين .
مجمع الفائدة — صفحة 476 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني