والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته ، وتحرسه عن هوام السباع ، على الكفاية ،
واضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة .
الكافرة الحامل من مسلم تستدبر بها ،
شرح
والذي يدل على الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا ،
والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر ( 1 ) .
وما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يسل الرجل سلا ، وتستقبل
المرأة استقبالا ( 2 ) .
قوله : ( والواجب دفنه الخ ) قال في الشرح : القيد في الحفيرة احتراز عن غيره
مما يستر على وجه الأرض سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه ، ولعل دليلهم ،
الاجماع ، وفعلهم عليهم السلام ، والتأسي .
والمراد بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا ، ومعلوم كون
الواجب كفاية ، لأن الغرض يحصل مما فعل ، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له .
وأما وجوب الاضجاع المذكور ، فلعل دليله ، فعلهم عليهم السلام ، والتأسي ،
وفعل الصحابة والتابعين والعلماء ، وفي إفادة ذلك الوجوب تأمل واضح ، وما
رأيت غيره دليلا :
فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد ، إلا أن يعلم الاجماع أو دليل آخر ،
ومعلوم سقوطه إذا تعذر ، كالواقع في البئر وغيره ، كباقي الأحكام .
وأما دليل دفن الكافرة المذكورة ، مع تحريم دفن الكافر مطلقا ، فكأنه الاجماع :
قال الشارح : قال في التذكرة : وهو موضع وفاق .
وما نقل عن الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع
ولدها ؟ فكتب يدفن معها ( 3 ) قال الشارح والأصل في الدفن : الحقيقة شرعا ، فليس
بخال عن الدلالة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 38 ) من أبواب الدفن حديث 1
( 2 ) الوسائل باب ( 38 ) من أبواب الدفن حديث 2
( 3 ) الوسائل باب ( 39 ) من أبواب الدفن قطعة من حديث 2 وما نقله مروي بالمضمون