تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته ، وتحرسه عن هوام السباع ، على الكفاية ، واضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة .
الكافرة الحامل من مسلم تستدبر بها ،
شرح
والذي يدل على الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر ( 1 ) . وما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا ( 2 ) . قوله : ( والواجب دفنه الخ ) قال في الشرح : القيد في الحفيرة احتراز عن غيره مما يستر على وجه الأرض سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه ، ولعل دليلهم ، الاجماع ، وفعلهم عليهم السلام ، والتأسي . والمراد بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا ، ومعلوم كون الواجب كفاية ، لأن الغرض يحصل مما فعل ، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له . وأما وجوب الاضجاع المذكور ، فلعل دليله ، فعلهم عليهم السلام ، والتأسي ، وفعل الصحابة والتابعين والعلماء ، وفي إفادة ذلك الوجوب تأمل واضح ، وما رأيت غيره دليلا : فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد ، إلا أن يعلم الاجماع أو دليل آخر ، ومعلوم سقوطه إذا تعذر ، كالواقع في البئر وغيره ، كباقي الأحكام . وأما دليل دفن الكافرة المذكورة ، مع تحريم دفن الكافر مطلقا ، فكأنه الاجماع : قال الشارح : قال في التذكرة : وهو موضع وفاق . وما نقل عن الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها ؟ فكتب يدفن معها ( 3 ) قال الشارح والأصل في الدفن : الحقيقة شرعا ، فليس بخال عن الدلالة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 38 ) من أبواب الدفن حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 38 ) من أبواب الدفن حديث 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 39 ) من أبواب الدفن قطعة من حديث 2 وما نقله مروي بالمضمون
مجمع الفائدة — صفحة 478 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني