تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام
ولو حضرت جنازة في الأثناء . قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم واستأنف على الأخرى .
شرح
قال الشارح : قال في الذكرى : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ، إذ مع الولاء لا يبلغ الحال إلى الدفن ، وهو حسن ، ولكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد ، وإلا تعين موالاة التكبير ، فتأمل . وأما دليل قوله : ( ويستحب الخ ) فكأنه القياس على الحاضرة إذا سبقه بركوع أو نحوه نسيانا ، أو ظانا ، ليدرك فضيلة الجماعة ، قال في الشرح : ولو كان متعمدا ففي الإعادة اشكال . ( من أن التكبير ركن الخ ) وليس كونه ركنا بهذا المعنى واضحا ، فتأمل . قوله : ( ولو حضرت جنازة الخ ) لا كلام في الاحتمال الثاني وكونه أفضل لتعدد الصلاة ، إلا أن يخاف على الثانية فتعين الأول ، كذا قيل ، فتأمل . وقال الشارح : جعل المصنف ، الثاني متعينا على تقدير كون الثانية مندوبة . والظاهر عدم الفرق مع التغاير بين كون الثانية واجبة أو مندوبة ، ولعل دليل نفي التعين ، عدم لزوم كون فعل واحد واجبا وندبا وهذا مؤيد لا فضلية الثاني . وأما الأول . فدليله غير واضح ، مع قولهم بتحريم قطع العبادة الواجبة ، وقد استدل بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ، ووضعت معها أخرى ، كيف يصنعون بها ؟ قال : إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ( فأتموا خ ) ( 1 ) ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ( 2 ) . وهذه كما يحتمل ما ذكره - بأن يكون معنى قوله ( تركوا الأولى ) أنه يجوز لهم قطع صلاة الأولى ، وترك الجنازة الأولى في محلها ، وانشاء الصلاة عليهما فلا ترفع
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي عندنا وفي الكافي والتهذيب وأتموا ما بقي ( 2 ) الوسائل باب ( 34 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 وأورد في الوسائل أيضا ما نقله المصنف هنا عن الشهيد فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 466 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني