تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت
شرح
النساء . دليله رواية اليسع بن عبد الله القمي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ( 1 ) . وأما دليل انفراد الحائض فقد تقدم . قوله : ( ولو فات عن المأموم - الخ ) دليل اتمام التكبير ولاء من غير دعاء صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت ، فليقض ما بقي متتابعا ( 2 ) . وينبغي حملها على ضيق الوقت وخوف الخروج عن سمت القبلة أو على عدم الفصل بالزيادة على أقل ما يجزي من الدعاء أو على عدم وجوب الدعاء فهي مؤيدة لعدمه فإنه يبعد سقوط الأدعية على تقدير القول بالوجوب ، مع أنها المقصود من الصلاة عليه ظاهرا . وفي رواية أخرى عدم القضاء بالتكبير ( 3 ) حملها الشيخ على القضاء مع الدعاء ، وهو بعيد . ويمكن حملها على ابتداء صلاة ، أو بعد فوت وقت ما بقي بأن خرج عن سمت القبلة ، وغيرهما ، مع عدم الصحة ، والوحدة ، فلا يعارض الصحيحة ، وغيرها من الأخبار الكثيرة المذكورة في محلها . ودليل الثبوت ولو بعدم رفع الجنازة ووضعها في القبر . ما رواه رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ؟ فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 ولفظ الحديث هكذا ( عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كأن يقول : لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازة ) قال الشيخ أي لا يقضي كما كان يبتدئ . من الفصل بينها بالدعاء . وإنما يقضي متتابعا . ( 4 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5