والزوج أولى من كل أحد .
شرح
من ذلك .
وقال الشارح : وفي المنتهى أيضا : إن الجد للأب أولى من الأخ والوجه غير
واضح مع التساوي في الميراث ، ويمكن كونه أصلا له ، وإن دعاءه أسرع إجابة قاله
في المنتهى .
وقال أيضا هذا الترتيب بعضه مبني على الإرث وعدمه ، وبعضه على كثرة
الشفقة أو التوكيد ، أو كثرة النصيب كالعم ، والعمل بهذا الوضع هو المشهور ، وليس
في الحاكم والعدول شئ مما ذكره ، والشهرة ما نعرفها ، وهو أعرف .
قوله : ( والزوج أولى من كل أحد ) دليله ما روي عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 1 ) وعن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحق الناس
بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها . قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال :
نعم ، ويغسلها ( 2 ) وليستا بصحيحتين ، لإسحاق وسهل بن زياد وغيرهما في الأولى ( 3 ) :
والقاسم بن محمد الجوهري الواقفي وعلي بن أبي حمزة وهو مشترك ، وكذا
أبو بصير ، بل الظاهر أنه البطائني ، وأبو بصير ، هو يحيى بن القاسم : لأن البطائني
قائده ، وهما واقفيان ( 4 ) لكن ذلك هو المشهور ، بل الخلاف غير واضح .
ولذا حمل الشيخ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ ( 5 ) وفيه محسن بن
أحمد وهو مجهول وأبان بن عثمان ( 6 ) : والمتن أيضا يحتاج إلى التقييد ، بعدم حضور
من هو أولى من الأخ مثل الأب والابن ، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2
( 2 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن
ميسرة ، عن إسحاق بن عمار )
( 4 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير )
( 5 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
( 6 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله )