تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
والزوج أولى من كل أحد .
شرح
من ذلك . وقال الشارح : وفي المنتهى أيضا : إن الجد للأب أولى من الأخ والوجه غير واضح مع التساوي في الميراث ، ويمكن كونه أصلا له ، وإن دعاءه أسرع إجابة قاله في المنتهى . وقال أيضا هذا الترتيب بعضه مبني على الإرث وعدمه ، وبعضه على كثرة الشفقة أو التوكيد ، أو كثرة النصيب كالعم ، والعمل بهذا الوضع هو المشهور ، وليس في الحاكم والعدول شئ مما ذكره ، والشهرة ما نعرفها ، وهو أعرف . قوله : ( والزوج أولى من كل أحد ) دليله ما روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 1 ) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها . قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها ( 2 ) وليستا بصحيحتين ، لإسحاق وسهل بن زياد وغيرهما في الأولى ( 3 ) : والقاسم بن محمد الجوهري الواقفي وعلي بن أبي حمزة وهو مشترك ، وكذا أبو بصير ، بل الظاهر أنه البطائني ، وأبو بصير ، هو يحيى بن القاسم : لأن البطائني قائده ، وهما واقفيان ( 4 ) لكن ذلك هو المشهور ، بل الخلاف غير واضح . ولذا حمل الشيخ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ ( 5 ) وفيه محسن بن أحمد وهو مجهول وأبان بن عثمان ( 6 ) : والمتن أيضا يحتاج إلى التقييد ، بعدم حضور من هو أولى من الأخ مثل الأب والابن ، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2 ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ) ( 4 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ) ( 5 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 ( 6 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله )