تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ويكره تكرار الصلاة .
شرح
قال : ولكن نصلى عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه ( 1 ) فإن هذا كان بعد الدفن في مكة . ومعلوم أنه صلى عليه . ويؤيد الوجوب الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميت مرتين كما ستسمع . وبالجملة شغل الذمة ظاهر ، والخروج عن العدة والبراءة غير ظاهر بما مر : فالاحتياط أيضا يقتضيه . والمصنف قال في المنتهى الأقوى عندي أن الصلاة بعد الدفن ليس بواجبة ، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فيساوى البالي في قبره . ويؤيده ما رواه الشيخ . وذكر الأخبار التي ذكرناها مما تدل على عدم الوجوب بعد الدفن . والدليل الأول غير مسلم الكبرى . وقد عرفت حال الأخبار . والجمع بينها بالحمل على ما مر في الجواب - من حمل ما يدل على عدم الوجوب على من صلى عليه بعد الدفن ، أو الكراهة ، أو بعد صيرورته ترابا - ممكن : فوجه الجمع ليس بمنحصر في الحمل على الجواز ونفي الوجوب . وكأنه لما ذكرناه ، اختار في المختلف الوجوب فتأمل . قوله : ( ويكره تكرار الصلاة ) والروايات هنا أيضا مختلفة ، والذي يتقضيه النظر عدمه مطلقا . لأنها واجبة كفاية فإذا فعلت سقطت عن الكل بلا خلاف ، فلا بد لمشروعيتها ندبا أو واجبا من دليل ، وليس هنا دليل صالح لذلك كما ستعرف وعلى تقدير الفعل ، لا معنى للوجوب . إذ لا وجوب إجماعا ، ولا للندب لعدم القائل به على الظاهر ، اللهم إلا أن يقول به المجوز . والكراهة بالمعنى الحقيقي معلوم الانتفاء ، فما بقي إلا التحريم . ولمثل هذا قيل بتحريم تكرار ساير الصلوات ، وهو مؤيد هنا . إلا أن يكون الأولى مشتملة على نقص فتعاد للفضل ، والاحتياط :
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 ولفظ الحديث هكذا ( عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ، قلت نعم ، فقال : لا ولكن نصلي عليه ههنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه ) .
مجمع الفائدة — صفحة 453 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني