تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ورفع اليدين في كل تكبيرة
شرح
على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف ( 1 ) وكأنه لعدم الصحة والاجماع ، حمل على الكراهة . وينبغي التحفي عن كل شئ حتى الخف كما اختاره في المعتبر على ما نقله الشارح ولا ينافيه عدم البأس بالخف لأن الغرض نفي الكراهة التي في النعل . وكذا الوقوف على الخمرة على ما في بعض الرواية من وقوفه ( ع ) عليها في الصلاة على ابنه الصغير ( 2 ) على ما مر ، لما روي عنه ( ع ) من اغبرت قدماه . في سبيل الله حرمه الله على النار ( 3 ) ولأنه موضع اتعاظ فناسبه التذلل ، ولا يخفى عموم الخبر وقد مرت الإشارة إليه . قوله : ( ورفع اليدين في كل تكبيرة ) أما تكبيرة الاحرام فموضع وفاق على ما نقله في الشرح : وأما غيرها ففيه الاختلاف لاختلاف الروايات . والذي يدل على استحباب الرفع صحيحة عبد الرحمن بن العرزمي ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة ( 4 ) ورواية يونس قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك ! فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة ( 5 ) وكذا رواية محمد بن عبد الله بن خالد مولى بنى الصيداء أنه صلى خلف جعفر بن محمد عليهما السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة ( 6 ) . والذي يدل على عدم الاستحباب فهو مرسلة غياث ، ورواه غياث بن إبراهيم البتري أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرفع يده
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 ( 3 ) البخاري : كتاب الجمعة : باب المشي إلى الجمعة . ( 4 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 ( 5 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 ( 6 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
مجمع الفائدة — صفحة 448 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني