تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولا قراءة فيها ولا تسليم .
شرح
كله قول الأصحاب . والأخبار الدالة على ترتيب الجنائز ، تؤيده ، مثل ما في رواية الحلبي . ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام ( 1 ) . وكذا في وجوب التقارب ، وعدم جواز البعد ( المفرط - خ ) الخارج عن العادة . ونقل الشارح عن الذكرى عدم جواز البعد بمأتي ذراع . وقد مر من الفقيه القرب ، بحيث لو هبت الريح يصل ثوب المصلي إلى الجنازة . فكان مراده الاستحباب . وكذا في عدم الارتفاع والانخفاض ، وكون الإمام بحيث تكون الجنازة محاذية له واغتفار ذلك في المتعدد ، وفي المأموم مطلقا . وكذا التباعد ، والاحتياط يقتضي ذلك كله ، وإلا فلا دليل يوجب ذلك ، إلا أن يكون هنا إجماع . قوله : ( ولا قراءة فيها - الخ ) الظاهر أن المراد نفي وجوبها وندبيتها أيضا . أو نفي شرعيتها وهما متقاربان : قال المصنف في المنتهى : ولا قراءة فيها وعليه فتوى علمائنا أجمع ، فدليله الاجماع . وما رواه الشيخ في الاستبصار عن الكافي في الحسن ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمرين يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعي له ، المؤمن ، وأن يبدء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ونقل مثلها في الصحيح في التهذيب وقد تقدم ، وهي أدل ما يدل على وجوب الدعاء ويدل على ذلك أيضا ترك ذكر القراءة فيما مر من الأخبار الصحيحة في بيان الصلاة أنها خمس تكبيرات ، فتأمل : وقد حمل الشيخ رواية علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما نعلم - قال في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 32 ) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث 7 ( 2 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1
مجمع الفائدة — صفحة 440 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني