شرح
بها .
وحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميت ؟ قال : تكبر .
ثم تصلي على النبي ( ص ) ثم ذكر الدعاء للميت ، وكذا الدعاء له بعد الثانية
بقوله : اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له ، وذكر دعاء للمصلي
بعد الثالثة بقوله : ( اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ) وذكر دعاء آخر بعد الرابعة
للميت بقوله ( اللهم اكتبه عندك في عليين - الخ ) ثم قال : ثم كبر الخامسة
وانصرف ( 1 ) .
وصحيحة أبي ولاد عنه ( ع ) وذكر فيها الشهادة الأولى مع الصلاة على محمد
وآل محمد ثم الدعاء للميت وذكر فعل ذلك بعد كل تكبيرة ( 2 ) .
وفي حسنة الحلبي قال : ( تكبر ، ثم تشهد ، ثم تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون
الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة صل على محمد وأهل بيته ) وذكر دعاء
له ( ص ) ثم ذكر دعاء طويلا للميت - إلى قوله - اللهم عفوك عفوك ، ثم
تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرق من خمس تكبيرات . ( 3 )
وأقرب إلى المشهور رواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على
ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين
( واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ) ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة
وانصرف ، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى
على النبيين ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ( 4 )
وفيه دلالة على عدم وجوب الدعاء على المنافقين فعلى المخالف بالطريق الأولى ولعل
المراد بالمنافقين ، هم الكفار الذين يظهرون الايمان ، وقيل : الناصب ، ويدل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2
( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
( 3 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3
( 4 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1