تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وكيفيتها ، أن ينوي ويكبر ، ثم يتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا .
شرح
وصحيحتا عبد الله وعلي تؤيدان ( 1 ) المشهور أيضا لأنهما دلتا على الوجوب على مطلق المستهل ، وقد أخرج الأقل من الست ، لما مر ، بقي الباقي تحت الأمر ، والاحتياط أيضا يقتضي ذلك . قوله : ( وكيفيتها - الخ ) دليل وجوب خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية - الاجماع المنقول في المنتهى ، قال فيه : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات ( 2 ) وكذا صحيحة أو حسنة أبي ولاد ( وحكم في المنتهى بالصحة ) قال : سألت أبا عبد الله عن التكبير على الميت ؟ . فقال : خمس ( تكبيرات يب ) وذكر الشهادة بالوحدانية ، والصلاة ، والدعاء للميت ، بعد كل تكبيرة ( 3 ) فيمكن الحمل على الاستحباب ، لكن وجه ترك الشهادة على الرسول غير ظاهر . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما مات آدم ( ع ) فبلغ إلى الصلاة عليه ، فقال : هبة الله لجبرئيل ، تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله ، فقال جبرئيل : إن الله أمرنا بالسجود لأبيك ، فلسنا نقدم على أبرار ولده ، وأنت من أبرهم . فتقدم فكبر عليه خمسا ، عدة الصلوات التي فرضها الله على أمة محمد ( ص ) ، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ( 4 ) فيحمل ما يدل على أقل من ذلك ، مثل الأربع ، على التقية أو المنافق . ويؤيده حسنة حماد بن عثمان وهشام بن سالم ( الثقة ) جميعا عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة علي بن يقطين المتقدمتين قي القول الأول . ( 2 ) الوسائل ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 ( 4 ) الوسائل ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 13