وكيفيتها ، أن ينوي ويكبر ، ثم يتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين
والمؤمنات ، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا .
شرح
وصحيحتا عبد الله وعلي تؤيدان ( 1 ) المشهور أيضا لأنهما دلتا على الوجوب على
مطلق المستهل ، وقد أخرج الأقل من الست ، لما مر ، بقي الباقي تحت الأمر ،
والاحتياط أيضا يقتضي ذلك .
قوله : ( وكيفيتها - الخ ) دليل وجوب خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية -
الاجماع المنقول في المنتهى ، قال فيه : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ،
وعليه علماؤنا أجمع .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير على
الميت خمس تكبيرات ( 2 ) وكذا صحيحة أو حسنة أبي ولاد ( وحكم في المنتهى
بالصحة ) قال : سألت أبا عبد الله عن التكبير على الميت ؟ . فقال : خمس ( تكبيرات
يب ) وذكر الشهادة بالوحدانية ، والصلاة ، والدعاء للميت ، بعد كل تكبيرة ( 3 )
فيمكن الحمل على الاستحباب ، لكن وجه ترك الشهادة على الرسول غير
ظاهر .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما مات
آدم ( ع ) فبلغ إلى الصلاة عليه ، فقال : هبة الله لجبرئيل ، تقدم يا رسول الله فصل
على نبي الله ، فقال جبرئيل : إن الله أمرنا بالسجود لأبيك ، فلسنا نقدم على أبرار
ولده ، وأنت من أبرهم . فتقدم فكبر عليه خمسا ، عدة الصلوات التي فرضها الله على
أمة محمد ( ص ) ، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ( 4 ) فيحمل ما يدل على
أقل من ذلك ، مثل الأربع ، على التقية أو المنافق .
ويؤيده حسنة حماد بن عثمان وهشام بن سالم ( الثقة ) جميعا عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة علي بن يقطين المتقدمتين قي القول الأول .
( 2 ) الوسائل ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 .
( 3 ) الوسائل ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5
( 4 ) الوسائل ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة حديث 13