تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء ،
شرح
القراءة والركوع والسجود ، فإن ( فإذا - خ ) فرغت من قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى تنجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، تجهر بالقراءة ، قال : قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود ( 1 ) . وهذه تدل علي تطويل القراءة والقنوت والمساواة بينهما وبين الركوع والسجود . وعدم وجوب الإعادة . واستحباب الذكر بعدها حتى تنجلي والاتمام لو انجلى قبل الفراغ ، وهو واجب على تقدير مضي الوقت الذي يسع ، وإلا فلا يبعد الاستحباب ، وظاهر الخبر الوجوب مطلقا ، وكذا ظاهر المصنف في المنتهى حيث قال : ولو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمها رواه الشيخ عن زرارة - الخ . واستحباب الجهر مطلقا . قوله : ( ووقتها - الخ ) قد دلت على ابتداء وقتها صحيحتا جميل ومحمد بن حمران ( 2 ) وأما ما يدل على أن الآخر هو الشروع في الانجلاء ، فهو صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ! قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ( 3 ) فالظاهر من قوله ( انجلى ) رفع ما نيط على الانكساف ومنه الصلاة : والأصل أيضا يدل عليه . والعلة كذلك . وأما الاستصحاب - وتحقق شغل الذمة ، والاحتياط ، وعدم صدق الانجلاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6 ( 2 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3