تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
أما لو جهلها فلا قضاء إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع ووقت الزلزلة مدة العمر ، ويصليها أداء وإن سكنت
شرح
على كون خروج الوقت بآخر الانجلاء ، لا بابتدائه : لأن الذهاب لا يصدق بالأول ( 1 ) وفيه منع ، مع عدم صحة السند ، فتأمل . ويدل على وجوب القضاء مع عدم العلم أيضا بشرط احتراق الكل - الخبران الأولان أيضا في الجملة ، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك ، فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها . فليس عليك قضاء ( 2 ) . ورواية محمد بن مسلم والفضيل في الفقيه أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما كلهما قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء ( 3 ) وغيرها من الأخبار . وحمل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام - قال : سألته عن صلاة الكسوف . هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء ( 4 ) على عدم الاحتراق بالكلية ، وعدم العلم ، ويقيد أول حديث عمار بعدم احتراق الكل . وأما غير الكسوفين . فالظاهر عدم القضاء إلا في صورة العمد أو النسيان ، أو غيره ، مع العلم لما مر . وأما دليل وقت صلاة الزلزلة مدة العمر - الخ ، فقد مر . وقد مر أيضا أنه لا دليل على الفورية إلا مع القول بأن الأمر للفور . فلا فرق بينها وبين غيرها إلا أن يدعى الاجماع .
هامش
( 1 ) ففي المنتهى بعد نقل خبر عمار ، ما هذا لفظه ( والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام ) ( 2 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 ( 4 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 7 .