تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
وأيضا صحيحة سعد بن سعد وإن كانت عامة ، إلا أن في تعليلها إشارة إلى التعجيل بتقديمها على كل شئ : والصحيحتان لا بد من العمل بهما بمثل ما قلناه فيما سبق ، ( 1 ) وقد نقل عن المعتبر فيما سبق : ويمكن صحتهما ، لأن الأصحاب شهدوا بها ، مع عدم العلم بالفساد فلا بد من القبول ، سيما الأولى ، فإن الظاهر أنه عبد الله لما مر . ووقع في التهذيب أخبار كثيرة - قريبة من عشرة أخبار ، وليس في سندها أضعف من الحسن : والظاهر أنه الحسن بن علي بن فضال : وأظنه لا بأس به في مثله ، إذ هو ممدوح في الكتب بمدح كثير : قال في الخلاصة : وكان جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ورعا ، ثقة ، وغير ذلك من المدح : وإن قيل إنه كان فطحيا ورجع في آخر عمره . -مضمون الأخبار : جواز قضاء النوافل حتى قبل الفريضة ، وإذا جوز قبل الفريضة أداء - مع شدة المبالغة التي فهمتها من الأخبار في الصلاة في أول الوقت - ففي قبل القضاء كذلك وأولى ، وإذا جاز قضاء النافلة قبل قضاء الفريضة ، فأداء الفريضة كذلك بالطريق الأولى : فتأمل . وأصرح منه : ما يدل على تقديم قضاء النافلة على الفريضة : كما هو صريح في صحيح الأخبار الدالة على نومه صلى الله عليه وآله عن صلاة الغداة ، ثم قضائه ركعتي نافلتها قبل قضى ، فريضتها ( 2 ) . فإذا جاز تقديم قضاء النافلة على قضاء الفريضة ، فأداء الفريضة بالطريق الأولى وأيضا حمل - ما ورد من الأمر في صحيح الأخبار الدالة على تقديم القضاء على الأداء ما لم يتخوف فوات الأداء ( 3 ) : وعلى نقل النية من التي فيها على تقدير نسيان المتقدمة ، إليها ، مع أن أكثرها لا يدل على القضاء والفائتة ، بل على المتقدمة : مثل نسيان الظهر والاشتغال بالعصر ، فإن الظاهر أنهما أداء فينقل النية من إحداهما إلى الأخرى - على الاستحباب ، أحسن و
هامش
( 1 ) راجع ما تقدم في البحث عن وقت المغرب والعشاء . ( 2 ) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث 1 - 6 . ( 3 ) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 41 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني