شرح
النافلة مثل الفريضة ( 1 ) .
ولا يخفي ما فيه من بعض الأحكام : والظاهر أن السند أيضا جيد ( 2 ) ، لأن
الظاهر أن ابن مسكان هو عبد الله : والحسن ، يحتمل كونه ابن زياد العطار الثقة .
وصحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة ) عنه عليه السلام عن التسليم في
ركعتي الوتر : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم ( 3 ) ومثله صحيحة معاوية بن
عمار ( الثقة ) ( 4 ) .
وأخبار أخر صحيحة ( 5 ) تدل على التسليم بعد الركعتين ، وهي أصح
وأكثر ، والمعمول في الفتوى .
وحمل الشيخ الأول على التقية ، وعلى استحباب التسليم : قال نحن
نحمله على التسليم المخصوص ، وهو عندنا أن من قال : السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين ، في التشهد فقد انقطع صلاته .
ولا يحتاج إلى هذا التكلفات البعيدة إلا أن يثبت الاجماع ، فالتخيير
حسن لو لم يكن عنه مانع ، والاحتياط يقتضي ما قالوه .
فرعلو قدمها ثم انتبه في الوقت : يحتمل استحباب الفعل ، وعدمه ، والظاهر
الأول ، كما في نافلة الفجر لو قدمها على الفجر الأول ، مع أنه وقته ، تستحب
الإعادة . بعد الفجر : ولأخبار الترغيب في كثرة الصلاة وحصول الوقت ، وزوال
العذر .
ويشكل الأمر فيمن نذر صلاة الليل واستثنى عنه السفر مثلا ثم صلى في
الوقت مسافرا ندبا ، فدخل البلد الذي يجب فيه التمام : يجيئ فيه الوجهان :
والظاهر عدم الوجوب ، للأصل ، وعدم العلم بالدخول تحت النذر : والاحتياط
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب التشهد حديث 1 . ( 2 ) وسند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل ) .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 16 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 17 .
( 5 ) الوسائل باب 15 من أعداد الفرائض ونوافلها فلاحظ .