تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
النافلة مثل الفريضة ( 1 ) . ولا يخفي ما فيه من بعض الأحكام : والظاهر أن السند أيضا جيد ( 2 ) ، لأن الظاهر أن ابن مسكان هو عبد الله : والحسن ، يحتمل كونه ابن زياد العطار الثقة . وصحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة ) عنه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم ( 3 ) ومثله صحيحة معاوية بن عمار ( الثقة ) ( 4 ) . وأخبار أخر صحيحة ( 5 ) تدل على التسليم بعد الركعتين ، وهي أصح وأكثر ، والمعمول في الفتوى . وحمل الشيخ الأول على التقية ، وعلى استحباب التسليم : قال نحن نحمله على التسليم المخصوص ، وهو عندنا أن من قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، في التشهد فقد انقطع صلاته . ولا يحتاج إلى هذا التكلفات البعيدة إلا أن يثبت الاجماع ، فالتخيير حسن لو لم يكن عنه مانع ، والاحتياط يقتضي ما قالوه . فرعلو قدمها ثم انتبه في الوقت : يحتمل استحباب الفعل ، وعدمه ، والظاهر الأول ، كما في نافلة الفجر لو قدمها على الفجر الأول ، مع أنه وقته ، تستحب الإعادة . بعد الفجر : ولأخبار الترغيب في كثرة الصلاة وحصول الوقت ، وزوال العذر . ويشكل الأمر فيمن نذر صلاة الليل واستثنى عنه السفر مثلا ثم صلى في الوقت مسافرا ندبا ، فدخل البلد الذي يجب فيه التمام : يجيئ فيه الوجهان : والظاهر عدم الوجوب ، للأصل ، وعدم العلم بالدخول تحت النذر : والاحتياط
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب التشهد حديث 1 . ( 2 ) وسند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل ) . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 16 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 17 . ( 5 ) الوسائل باب 15 من أعداد الفرائض ونوافلها فلاحظ .