شرح
وأيضا يدل عليه : العمومات المرغبات في الصلاة ، والخصوصيات : مثل
الصلاة الواردة بين الظهر والعصر خصوصا يوم الجمعة ( 1 ) وبين المغرب والعشاء ،
كصلاة الغفيلة ( 2 ) وصلاة ركعتين بثلاثة عشر مرة ( إذا زلزلت الأرض ) بعد الحمد
في الأولى ، وبخمس عشرة ( قل هو الله أحد ) كذلك في الثانية ( 3 ) وعشر
ركعات قبل التكلم ، ب ( قل هو الله أحد ) ( 4 ) وكذا صلاة الرغائب ( 5 )
ونافلة شهر رمضان ( 6 ) فإن البعض منها بينهما : وغيرها ، وأيضا ما روي من أن من
صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فله كذا وكذا ( 7 ) وصلاة أهل
البيت ( 8 ) والأعرابي ( 9 ) وصلاة جعفر ( 10 ) والهدية ( 11 ) والكاملة ( 12 )
والاستخارة ( 13 ) والحاجة ( 14 ) ، وغيرها مما لا يعد . على ما اشتمل عليها الكتب
المصنفة فيها : وبعضها مصرح بكونها في وقت الفريضة : وعموم الباقي - وعدم
تخصيصها بمن لم يكن عليه الصلاة - يفيد المطلوب : والوعد بالثواب العظيم
عليها ، لا يناسب تخصيصها بالنسبته إلى كرم الكريم مع امكان حمل ما ورد
هامش
( 1 ) قال الكفعمي في المصباح : وأما الصلوات المتفرقات فكثيرة جدا . . . إلى أن قال فمن ذلك
عنهم عليهم السلام : إنه من صلى بين الظهرين ركعتين يوم الجمعة اه .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ( صلاة الوصية ) حديث 1
( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1 .
( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب نوافل شهر رمضان فراجع .
( 7 ) الوسائل باب 2 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع .
( 8 ) المراد من صلاة أهل البيت ، هي الصلوات المنتسبة إلى المعصومين ، كصلاة فاطمة وعلي
والأئمة من ذريتهما صلوات الله عليهم أجمعين ، فراجع الوسائل باب 10 و 1 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة : وباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان .
( 9 ) الوسائل باب من أبواب صلاة الجمعة حديث 3 .
( 10 ) الوسائل أبواب صلاة جعفر ج 5 من الطبعة الحديثة فراجع .
( 11 ) الوسائل باب 44 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع .
( 12 ) الوسائل باب 39 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 - 2 نقله عن المصباح ، قال فيه :
( صلاة أربع ركعات وهي تسمى الكاملة ) راجع مصباح المتهجد ص 220 .
( 13 ) الوسائل أبواب صلاة الاستخارة .
( 14 ) الوسائل ، باب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع .