تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ( 1 ) ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري الثقة ( 2 ) فرده المصنف : بعدم الشهرة ، وبقلته فتوى ورواية ، ولا يبعد حملها على الجواز ، وأولوية الأولى : للجمع أو التقية لو كانت . وكذا ما روي في الأقل - مثل رواية زرارة . إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين ؟ فقال : الصلاة فيهما سواء . يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ( الأخيرة - خ ) ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر ( 3 ) - فليس بمعلوم أن يقول أحد بمضمونها لأن المشهور أن الزايدة تسع على ما مر ، ونقل في المنتهى أنها سبع عند ابن بابويه وابن أبي عقيل ، وأنها عند المفيد ، ثلاث في الثانية كأنه متفق مع المشهور في الأولى ، وهذه تدل على الثلاث فيهما أو الخمس في الأولى ، والثلاث في الثانية أو السبع فيها والخمس في الثانية كما هو المشهور أو العكس فيهما . وبظاهرها تدل على أن الثلاث لا بد منها ولا يكون أقل من ثلاثة ، وفوقها ما ذكر بعد كونها وترا . وقد استدل الشيخ في التهذيب على استحباب التكبير مطلقا بهذه ، حيث قال : إنه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات والخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة ، وفيه تأمل ، إذ غاية ما يدل عليه جواز الاخلال بما فوق الثلاث : فكأنه لعدم القائل بوجوب ذلك قال بجواز ترك الكل ، ولكنه غير معلوم لنا : ويمكن صب عبارة المفيد عليه وغيره . على أن متنها لا يخلو عن شئ كما ترى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 18 ( 2 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العبد حديث 20 ( 3 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 17