شرح
الأفضيلة من غيرهما ، للجمع والشهرة ، وصحة الأول ، بخلافه ، مثل خبر
إسماعيل الجعفي الثقة ( 1 ) وأبي الصباح الكناني الثقة ( 2 ) لوجود أحمد بن عبد الله
القروي المجهول في الأول ( 3 ) مع أبان بن عثمان ، وإن كان مما اعتقد أنه خير ، إلا أن
فيه شيئا ، وما ليس فيه مثله أرجح منه . وفي الثاني محمد بن الفضيل المشترك مع
أنه مشتمل على تقديم التكبيرات على القراءة وهو مناف لقول الأكثر ، والروايات
الصحيحة ، مع قلة القائل به ، كما يفهم من المنتهى .
وأما كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، مع تكبير الافتتاح ،
والركوع ، وبعد القراءة وقبل الركوع . فدليله صحيحتا جميل ومعاوية ومرسلة
عبد الله بن المغيرة المتقدمات .
ورواية معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما
ولا بعدهما شئ . وليس فيهما أذان ولا إقامة . تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ
فتكبر ، وتفتتح الصلاة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تقرأ والشمس وضحيها ، ثم
تكبر خمس تكبيرات ، ثم تكبر وتركع ، فتكون تركع بالسابعة ، ثم يسجد سجدتين ،
ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم تكبر أربع تكبيرات ،
وتسجد سجدتين ، وتتشهد ( ويسلم - كا ) قال : وكذلك صنع رسول الله صلى
الله عليه وآله . والخطبة بعد الصلاة . وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان . وإذا
خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا . وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين
بردا ، ويعتم شاتيا كان أو قايظا ، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء .
ولا يصلي على حصير ، ولا يسجد عليه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج
إلى البقيع ، فيصلي بالناس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 10
( 2 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب صلاة العيد حديث 5
( 3 ) سنده كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام ) .
( 4 ) أورد صدرها في الوسائل في باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 2 وقطعة منها في باب
( 11 ) من تلك الأبواب حديث 1 وذيلها في باب ( 17 ) حديث 6