شرح
وفيها أحكام أخر ، مثل أفضلية القراءة بالسورتين المذكورتين كما تقدم . وعدم
وجوب السلام ( 1 ) وغيرها فافهم .
وفي السند علي بن محمد ، شيخ محمد بن يعقوب ، وهو علي بن محمد بن
إبراهيم بن أبان الرازي الكليني ، المعروف به ( علان ) وهو ثقة عين .
وفيه أيضا محمد بن عيسى عن يونس ، ولكن لم يضر . إلا أن فيه إرسالا ( 2 )
وما روي في الصحيح عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة
العيدين ؟ قال : يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خمسا ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم
يكبر السابعة ، ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية ، فيقرأ ثم يكبر أربعا ،
فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها ( 3 ) .
وهو مشترك بين ابن الثمالي ، الثقة ، والبطائني الضعيف ومثلها في كون التكبير
سبعا وخمسا روايتا أبي الصباح الثقة ، وسليمان بن خالد . وفي الأولى محمد بن
الفضيل المشترك ( 4 ) وفي الثانية ، محمد بن سنان عن ابن مسكان ( 5 ) .
ويدل على استحباب القراءة ، بالجهر صحيحة ابن سنان ( كأنه عبد الله )
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يعتم في العيدين شاتيا كان أو قايظا ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر
بالقراءة كما يجهر في الجمعة ( 6 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير في
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجود لفظة ( ويسلم ) في النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره .
( 2 ) ليس في الحديث ارسال بالمعنى المصطلح ، بل فيه اضمار كما لا يخفى ولعله مراد الشارح قدس سره .
( 3 ) السوائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3
( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح قال الحديث ) .
( 5 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
( 6 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3