تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
العيدين ، في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ( 1 ) دليل المطلب الأول ( 2 ) . وأيضا صحيحة يعقوب بن يقطين ( الثقة ) قال : سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر خمسا ، ويدعو بينهما ( بينها - خ ) ثم يكبر أخرى ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا ، يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ، ثم يكبر التكبيرة الخامسة ( 3 ) وصحيحة محمد ( كأنه ابن مسلم ، لنقل علاء بن رزين عنه ) عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين ؟ قال : الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان ، لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة ( 4 ) . والأخبار في ذلك كثيرة ، مثل صحيحتي هشام بن الحكم ( 5 ) وفي الصحيح عن أبي بصير ( 6 ) على ما في المنتهى : وفيه كلام واعتمد عليه المصنف في غيرها . وصحيحة الحلبي ( 7 ) . وأما ما يدل على التقديم في الأولى ، والتأخير في الثانية كما هو مذهب ابن الجنيد - مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 18 ( 2 ) إشارة إلى قوله فيما تقدم آنفا : ( وأما كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية الخ ) . ( 3 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 8 ( 4 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب صلاة العيد حديث 2 ( 5 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب بصلاة العيد حديث 16 ( 6 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 7 ( 7 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد بعد نقل حديث 16