ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض ،
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة
شرح
السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في العيدين قال بين كل
تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وآله ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وذكر الدعاء إلى آخره
مثله ( 1 ) وقال في المنتهى أفضل ما يذكر في القنوت ما نقل عن أهل البيت عليهم
السلام والمنقول روايتان إحداهما ما رواه الشيخ ، وذكر حديث جابر ثم رواية
محمد بن عيسى بن أبي منصور ، فيعلم منه أنه لا سند لما في المصباح .
قوله : ( ووقتها من طلوع الشمس - الخ ) لحسنة زرارة ( لإبراهيم في الكافي
والتهذيب ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا
إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ،
ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 2 ) وفيها دلالة أيضا على
كراهة الصلاة قبلها وبعدها إلى الزوال ، كما هو المذكور في الكتب ، إلا في المدينة ،
للرواية ( 3 ) باستحباب الركعتين قبل الخروج في مسجده صلى الله عليه وآله .
وإنها ليست بفريضة إلا مع الإمام . وأن لا قضاء لها ، كما في غيرها من
الأخبار ، وقد مرت . فيحمل غيره ، مثل رواية سماعة بعد انبساط الشمس ( 4 ) على
الندب ، مع الاضمار وعدم الصحة والصراحة .
وأما تحريم السفر ، فلما مر في الجمعة .
وأنها ليست بواجبة على المسافر ، لما في صحيحة زرارة والفضيل بن يسار ،
و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3
( 2 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب صلاة العيد حديث 5
( 3 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب صلاة العيد حديث 10
( 4 ) لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن يدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
ففيها قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأصلي جماعة بهم ؟ فقال : إذا استقبلت ( استقلت خ ) الحديث
الوسائل ، باب ( 29 ) من أبواب صلاة العيد ، حديث 3 فلاحظ