تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وأما ما يدل على الوجوب فهو رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة ( 1 ) وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة ( 2 ) أيضا . ولكن الدلالة على الوجوب غير واضحة ، لعدم صريح الأمر ، والدلالة على الوجوب مع أن السؤال في الثانية كان عن وجود القنوت ، فالجواب يدل على الوجود ، لا الوجوب ، ولأنهما لبيان مطلق كيفية الصلاة ولذا اشتملتا على المندوبات مثل تكبير الركوع . مع اشتراك ( علي ) في الأولى : وعدم ضبطه والتعيين يؤيد العدم . ولهذا اختلف فيه الألفاظ المنقولة . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ؟ فقال : ما شئت من الكلام الحسن ( 3 ) . نعم لو ثبت عدم القول بالواسطة كان القول بالوجوب حسنا . لوجوب التكبير على الظاهر ، لما مر ، والاحتياط معلوم . وينبغي اختيار ما روي في التهذيب عن محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تقول : بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وإله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصلى على ملائكتك المقربين ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون ( 4 ) وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون وهو قريب مما ذكره في المصباح عن غيره ، ويمكن اختيار ما فيه ، للشهرة ، ولكن سنده غير معلوم ، وزاد عليه في رواية الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3 - 8 ( 2 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3 - 8 ( 3 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب صلاة العيد حديث 1 ( 4 ) في نسخة ( المرسلون ) وكما في المطبوعة . ( 5 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب صلاة العيد حديث 2