تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وكيفيتها أن يكبر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة ، ويستحب الأعلى . ثم يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السادسة مستحبا ، فيركع ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحب ، الشمس ، ثم يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم
شرح
الاجماع وعدم الخلاف والاحتمال هنا ، صار سببا للحمل على الاستحباب ، مع وجود أخبار صحيحة كثيرة دالة على الاشتراط بالإمام مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه ( 1 ) وفيها دلالة على عدم القضاء كما هو مقتضى الأصل . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ، سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلا مع إمام ( 2 ) . ولكنها لا تدل على كونه معصوما أو نائبا ، فتأمل . والعمدة في ذلك هو الاجماع . فتأمل . قوله : " وكيفيتها أن يكبر - الخ " نقل الاجماع في المنتهى على كونها ركعتين ، ووجوب السورة . والأخبار أيضا تدل عليه كما مر . وهو مؤيد لوجوبها في غيرها . وإنما الخلاف في الأفضلية . واختار في المنتهى " الشمس " في الأولى ، و " هل أتاك " في الثانية . ويدل عليه صحيحة الجميل المتقدمة ( 3 ) في الجملة ، وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم الشمس ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يقرأ " الفاتحة " ، ثم " هل أتيك " ، ثم يكبر أربع تكبيرات ( 4 ) وهو مذهب الأكثر أيضا ، كما يفهم من المنتهى . وما يدل على قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، يحمل على الجواز و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3 ( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة العيد حديث 4 ( 3 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 4 ( 4 ) هذا مضمون الحديث لا لفظه راجع الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد تحت رقم 2