وكيفيتها أن يكبر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة ، ويستحب الأعلى .
ثم يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السادسة مستحبا ، فيركع ، ثم يسجد
سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحب ، الشمس ، ثم
يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ، ثم يسجد
سجدتين ويتشهد ويسلم
شرح
الاجماع وعدم الخلاف والاحتمال هنا ، صار سببا للحمل على الاستحباب ، مع
وجود أخبار صحيحة كثيرة دالة على الاشتراط بالإمام مثل صحيحة زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا
قضاء عليه ( 1 ) وفيها دلالة على عدم القضاء كما هو مقتضى الأصل . وصحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ، سألته عن الصلاة يوم الفطر
والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلا مع إمام ( 2 ) .
ولكنها لا تدل على كونه معصوما أو نائبا ، فتأمل . والعمدة في ذلك
هو الاجماع . فتأمل .
قوله : " وكيفيتها أن يكبر - الخ " نقل الاجماع في المنتهى على كونها ركعتين ،
ووجوب السورة . والأخبار أيضا تدل عليه كما مر . وهو مؤيد لوجوبها في غيرها .
وإنما الخلاف في الأفضلية . واختار في المنتهى " الشمس " في الأولى ، و " هل
أتاك " في الثانية . ويدل عليه صحيحة الجميل المتقدمة ( 3 ) في الجملة ، وصحيحة
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم الشمس ،
ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يقرأ " الفاتحة " ، ثم " هل أتيك " ، ثم يكبر أربع
تكبيرات ( 4 ) وهو مذهب الأكثر أيضا ، كما يفهم من المنتهى .
وما يدل على قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، يحمل على الجواز
و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة العيد حديث 3
( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة العيد حديث 4
( 3 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 4
( 4 ) هذا مضمون الحديث لا لفظه راجع الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد تحت رقم 2