تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
المقصد الثالث في صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة جماعة ،
شرح
قوله : " في صلاة العيدين وتجب - الخ " قد ادعي المصنف الاجماع على عدم وجوبها إلا بشرائط الجمعة ، إلا في تقديم الخطبتين فإنهما واجبتان متأخران فيها ، قال : إنما تجب العيدان بشرائط الجمعة ، لا خلاف فيه بين علمائنا إلا الخطبة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها مع الشرايط ، وقال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " وفيه تأمل . وقال أيضا " العدد شرط فيها كالجمعة ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وقال أيضا الذكورة ، والعقل ، والحرية ، الحضر ، شروط فيها ، ولا نعرف فيه خلافا . ويدل على عدم الخلاف بين العامة أيضا وبالجملة كونها مثل الجمعة لا دليل عليه سوى دعوى الاجماع . فتأمل . ويدل على وجوبها أيضا مطلقا صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، قال وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : " والشمس وضحيها " و " هل أتاك حديث الغاشية " وأشباههما ( 1 ) وفيها دلالة على عدد التكبيرات : وأفضلية قراءة والشمس في الأولى ، و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة العيد حديث 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 396 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني