شرح
الشيخ عليها ما يدل على عدمه ، لا يناسب ( 1 ) .
مثل صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم
الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر
الإمام فيها بالقراءة ، إنما يجهر إذا كانت خطبة ( 2 ) ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) .
والحمل على التخيير أولى ، ولا يبعد استحبابه والاحتياط يقتضي العدم ، إذ ما أظن
أحدا قال بوجوبه ، بخلاف الاخفات . وما مر أيضا في مطلق القراءة في غير يوم
الجمعة مؤيد . ولا يخفى أن فيه تأييدا لعدم وجوب الجهر والاخفات ، فتأمل .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في التهذيب : فالمراد بهذين الخبرين ، حال التقية والخوف .
( 2 ) الوسائل باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8
( 3 ) الوسائل باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9