تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
بعد الركوع ( 1 ) . وقد مر تعيين القنوت . وقال في صحيحة الحلبي : قال في قنوت الجمعة ، " اللهم صلى على محمد وعلى أئمة المؤمنين ( المسلمين - خ ل ) اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك ، وممن خلقته لجنتك " قلت ، اسمي الأئمة ؟ قال : سمهم جملة ( 2 ) . قال في المنتهى : إنه صحيح ، كما قلناه ، مع وجود أبان ، كأنه ابن عثمان ( 3 ) ولا يضر لما عرفت مرارا ، وهو مؤيد لما قلناه . وأما القراءة . فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها . وكذا قراءة الجمعتين في الجمعة ، وكذا قرائتهما في الظهر ، وقد مر البحث . وأما الجهر . فالرواية مختلفة فيه . فيدل على الجهر أخبار معتبرة ، مثل حسنة الحلبي ( لوجود إبراهيم ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في يوم الجمعة ، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ( 4 ) . وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال " نعم ، والقنوت في الثانية ( 5 ) . وهي مع ما تقدم تفيد استحباب القنوتين . وكذا اطلاق الجمعة على الظهر ، كما أشرنا إليه سابقا . فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم التي تدل عليه . وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة . فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ؟ فقال ، أجهروا بها ( 6 ) وفيه دلالة على عدم التقية فيه . فحمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب القنوت قطعة من حديث 12 ( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب القنوت حديث 2 ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبيد الله الحلبي ) ( 4 ) الوسائل ، باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 ( 5 ) الوسائل ، باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 ( 6 ) الوسائل ، باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6