شرح
بعد الركوع ( 1 ) .
وقد مر تعيين القنوت . وقال في صحيحة الحلبي : قال في قنوت الجمعة ،
" اللهم صلى على محمد وعلى أئمة المؤمنين ( المسلمين - خ ل ) اللهم اجعلني ممن
خلقته لدينك ، وممن خلقته لجنتك " قلت ، اسمي الأئمة ؟ قال : سمهم جملة ( 2 ) .
قال في المنتهى : إنه صحيح ، كما قلناه ، مع وجود أبان ، كأنه ابن عثمان ( 3 )
ولا يضر لما عرفت مرارا ، وهو مؤيد لما قلناه .
وأما القراءة . فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها . وكذا قراءة
الجمعتين في الجمعة ، وكذا قرائتهما في الظهر ، وقد مر البحث .
وأما الجهر . فالرواية مختلفة فيه . فيدل على الجهر أخبار معتبرة ، مثل حسنة
الحلبي ( لوجود إبراهيم ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في يوم
الجمعة ، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يصلي الجمعة
أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال " نعم ، والقنوت في الثانية ( 5 ) .
وهي مع ما تقدم تفيد استحباب القنوتين . وكذا اطلاق الجمعة على الظهر ،
كما أشرنا إليه سابقا . فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم التي تدل عليه .
وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لنا : صلوا في
السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة . فقلت : إنه ينكر علينا
الجهر بها في السفر ؟ فقال ، أجهروا بها ( 6 ) وفيه دلالة على عدم التقية فيه . فحمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب القنوت قطعة من حديث 12
( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب القنوت حديث 2
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن
عبيد الله الحلبي )
( 4 ) الوسائل ، باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3
( 5 ) الوسائل ، باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1
( 6 ) الوسائل ، باب ( 73 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6